إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد / علي بدر عبدالله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات .

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (136) لسنة 2024

بشأن تجديد قيد السيد/ علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي بدر عبد الله الوزان رقم (EA/2021/0051) الصادرة بتاريخ 2021/11/07؛

- وعلى طلب السيد/ علي بدر عبد الله الوزان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/07.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في 13 أكتوبر 2024 م

قرار رقم (137) لسنة 2024

بشأن تجديد قيد السيد/ زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيج رقم (EA/2021/0052) الصادرة بتاريخ 2021/11/14؛

- وعلى طلب السيد/ زهير علي راشد الدعيج لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/14.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 13 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي