هيئة أسواق المال
قرار رقم (136) لسنة 2024
بشأن تجديد قيد السيد/ علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي بدر عبد الله الوزان رقم (EA/2021/0051) الصادرة بتاريخ 2021/11/07؛
- وعلى طلب السيد/ علي بدر عبد الله الوزان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/07.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في 13 أكتوبر 2024 م
قرار رقم (137) لسنة 2024
بشأن تجديد قيد السيد/ زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيج رقم (EA/2021/0052) الصادرة بتاريخ 2021/11/14؛
- وعلى طلب السيد/ زهير علي راشد الدعيج لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/14.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في: 13 أكتوبر 2024 م