قانون رقم 10 لسنة 1994 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
1 / 9
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٥٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٣
قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٤
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة
بين
دولة الكويت ورومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
بعد الاطلاع على الدستور،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
ووفق على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت ورومانيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في الكويت بتاريخ ٢٥ من محرم سنة ١٤١٣ هـ الموافق ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٢م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٩ ذو القعدة ١٤١٤هـ
الموافق : ٣٠ ابريل ١٩٩٤ م
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة
بين
دولة الكويت ورومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التي تفرض على الدخل الناشيء وعلى رأس المال في الدولتين - الكويت ورومانيا - ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، فقد وقعت في الكويت بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٢ اتفاقية بين الدولتين فيما يختص بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وقد نصت المادة الأولى منه على نطاق تطبيق الاتفاقية، وبينت المادة الثانية الضرائب المشمولة باحكامها وذلك بالنسبة لدولة الكويت ورومانيا، اما المادة الرابعة فقد اشارت الى المعيار الذي تطبق الضريبة على أساسه وهو معيار الاقامة سواء للشخص الطبيعى أو الاعتباري، وعالجت المواد من (٦) الى (٢٤) موضوع تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لانواع الدخل المختلفة ورأس المال على النحو الذي يحقق اعفاءات وتخفيضات ضريبية ملموسة للاستثمارات الكويتية في رومانيا وذلك كما هو مفصل في الاتفاقية، كما اشارت المادة (٢٨) من الاتفاقية إلى أن احكامها لا تؤثر على الامتيازات المالية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية الممنوحة لهم بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو اية احكام في اتفاقيات خاصة.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، كما ان الجهة المختصة - وزارة المالية - قد وقعت على الاتفاقية وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق عليها.
وحيث أن أحكام هذه الاتفاقية تستلزم ان يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص المادة (٧٠ - فقرة ثانية) من الدستور، فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.
٤ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٤
اتفاقية
بين
دولة الكويت
و
جمهورية بولندا
لتشجيع وحماية الاستثمارات
إن دولة الكويت وجمهورية بولندا المشار اليهما مجتمعتين فيما بعد
بالدولتين المتعاقدتين والمشار الى كل منهما بالدولة المتعاقدة.
رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لمزيد من التعاون
الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها
مستثمرون تابعون لاحدى الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة
الأخرى .
وإدراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وتوفير الحماية
المتبادلة لها وفقا للاتفاقيات الدولية سيكون حافزا لتنشيط المبادرة
التجارية وسوف يزيد من الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين .
فقد اتفقتا على مايلي :
مادة (١)
تعريفات
أغراض هذه الاتفاقية :
١) يعني مصطلح «استثمار» كافة انواع الاصول التي يمتلكها أو
يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمر تابع لدولة
متعاقدة، ويتم استثمارها في الاقليم التابع للدولة المتعاقدة الاخرى وفقا
لقوانين ونظم تلك الدولة . بدون تقييد عمومية ماتقدم يشمل
مصطلح «استثمار» :
أـ الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك اي حقوق أخرى في
ملكية أموال عينية كالرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية
وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق .
ب ـ أسهم وحصص وسندات الشركات أو أي حقوق أو مصالح
أخرى في تلك الشركات ، والقروض والسندات التي تصدرها دولة
متعاقدة أو أي من المستثمرين التابعين لها والعائدات المحتفط بها
لغرض اعادة الاستثمار.
جـ ــ دين وخدمة ومطالبات بأموال أو بأي اداء له قيمة اقتصادية
مرتبطة باستثمار .
د ــ حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتشمل دون حصر حقوق
النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية
والخبرة الفنية والاسرار التجارية والأشياء التجارية والشهرة التجارية .
هـ ــ أي حق يمنحه قانون أو قرار اداري أو عقد بمافي ذلك
التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لقانون وتكون ذات قيمة
اقتصادية ولازمة لمباشرة نشاط اقتصادي كحقوق التنقيب عن الموارد
الطبيعية أو استكشافها أو استخراجها أو استغلالها أو جمعها وحقوق
تصنيع المنتجات واستخدامها وبيعها .
٢) أي تغيير في الشكل الذي يتم به استثمار او اعادة استثمار
الاصول يجب الا يؤثر في طبيعة تلك الاصول كاستثمارات .
٣) يعني مصطلح «مستثمر» أي شخص طبيعي او اعتباري تابع
لدولة متعاقدة بما في ذلك حكومة تلك الدولة يستثمر في الاقليم التابع
للدولة المتعاقدة الأخرى .
٤) تعني عبارة «شخص طبيعي» فيما يختص بأي من الدولتين
المتعاقدتين ذلك الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية تلك الدولة
وفقا لقوانينها .
٥) تعني عبارة «شخص اعتباري» فيما يتعلق بأي من الدولتين
المتعاقدتين ، أي كيان قانوني ينشأ ويعترف به كشخص اعتباري وفقا
لقانون الدولة المتعاقدة ، كالمؤسسات وصناديق التنمية والمشروعات
والوكالات والتعاونيات وشركات التضامن والمؤسسات العامة والهيئات
العامة والمؤسسات الخيرية والعلمية والشركات والمؤسسات التجارية
والمنشآت والمنظمات والاتحادات التجارية او الكيانات المماثلة بصرف
النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية او خلاف ذلك ، وتشمل العبارة
ايضا اي كيان مؤسس خارج ولاية دولة متعاقدة كشخص اعتباري
وتكون لتلك الدولة أو لأي من مواطنيها أو أي شخص اعتباري
مؤسس ضمن ولايتها مصلحة مهيمنة في ذلك الكيان .
٦) يعني مصطلح «يمتلك » او «يهيمن» الملكية او وسائل
الهيمنة التي تتم مباشرتها من خلال فروع او شركات منتسبة اي كان
موقعها .
٧) يعني مصطلح «عائدات» م المبالغ التي يحققها استثمار ويشمل
على وجه الخصوص لا الحصر الارباح والفائدة والأرباح الرأسمالية
وأرباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة أو المساعدة الفنية أو الأتعاب
الأخرى والمدفوعات العينية .
٨) يعني مصطلح «اقليم» كل اقليم دولة متعاقدة محدد بموجب
القانون الدولي ، بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي
حددت أويجوز تحديدها وفقا للقانون الدولي كمنطقة يجوز للدولة
المتعاقدة أن تمارس فيها حقوق السيادة او الولاية بموجب قوانينها .
٩) تشمل عبارة " الأنشطة المرتبطة " دون حصر:
أ ــ إنشاء الفروع أو الوكالات أو المكـاتب أو المـصـانع أو
التسهيلات الأخرى والهيمنة عليها وصيانتها لغرض مباشرة العمل .
ب ــ تنظيم الشركات بموجب القوانين والنظم المنطبقة وإمتلاكها
أو امتلاك المصالح فيها أو في أموالها ، وإدارتها والهيمنة عليها وصيانتها
واستخدامها والانتفاع بها وتوسعها وبيعتها وتصفيتها وحلها أو اجراء
أي تصرف آخر في تلك الشركات .
العدد ١٥٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٥
جـ - ابرام وأداء وتنفيذ العقود المتعلقة بالاستثمار .
د - اكتساب الأموال الخاصة بكافة أنواعها المادية وغير المادية سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو الإجارة أو أي وسائل قانونية أخرى، وتملكها والتصرف فيها سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الهبة أو أي وسائل قانونية أخرى .
هـ - استئجار العقارات الملائمة لمباشرة العمل .
و - اكتساب وصيانة وحماية حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسرار والأسماء التجارية والتراخيص والموافقات الأخرى للمنتجات ووسائل التصنيع وحقوق الملكية الصناعية الأخرى .
ز - اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية بشروط وأسس السوق وشراء واصدار الأسهم في الأسواق المالية المحلية، وشراء النقد الأجنبي لتشغيل المشروع وفقا للنظم والممارسات الوطنية .
مادة (٢)
تشجيع وحماية الاستثمارات
١) تتعهد كل دولة متعاقدة بتهيئة والاحتفاظ بأفضل مناخ للاستثمارات القائمة أو التي تقام فيما بعد وعائدات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى التي يعاد استثمارها ، ويتعين عليها عند تطبيق قوانينها ونظمها وممارساتها واجراءاتها الادارية أن تسمح بتأسيس و ملكية تلك الاستثمارات في أقليمها بالشروط والأسس التي تمنح معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي تمنحها لاستثمارات المستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
٢) تتمتع الاستثمارات التي يؤسسها مستثمرون تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى. ويتعين على أي من الدولتين المتعاقدتين عدم اتخاذ أي اجراءات غير معقولة أو تمييزية تنتقص من حقوق المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يختص بادارة وصيانة واستخدام والانتفاع بالاستثمارات أو التصرف فيها في اقليمها .
٣) تسعى كل من الدولتين المتعاقدتين لاتخاذ الترتيبات والتشريعات اللازمة لمنح التسهيلات المناسبة والحوافز واشكال التشجيع الأخرى للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى .
٤) يحق للمستثمرين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين التقدم إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة لطلب التسهيلات المناسبة والحوافز واشكال التشجيع الأخرى وعلى الدولة المضيفة أن تمنحهم كافة المساعدات والموافقات والاجازات والتراخيص والتفويضات بالقدر المسموح به وفقا للأسس والشروط التي تحددها من وقت لآخر قوانين ونظم الدولة المضيفة .
٥) فيما يختص بسياساتها الضريبية، تسعى كل دولة متعاقدة إلى منح معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات العائدة لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى .
٦) تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بصفة دورية بخصوص فرص الاستثمار في اقليم كل منهما في القطاعات المتنوعة من الاقتصاد وذلك لتقرير أين يمكن أن تكون الاستثمارات الآتية من إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر فائدة لصالح كلتا الدولتين المتعاقدتين .
٧) لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية تقوم الدولتان المتعاقدتان بتشجيع وتسهيل تكوين وانشاء الكيانات القانونية المشتركة المناسبة بين المستثمرين التابعين للدولتين المتعاقدتين لتأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا لقوانين ونظم الدولة المضيفة .
٨) يسمح للمستثمرين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين بتعيين موظفي الادارة العليا والفنيين وفقا لاختيارهم بصرف النظر عن الجنسية بالقدر الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة . وتقوم الدولتان المتعاقدتان بتوفير كافة التسهيلات اللازمة بما في ذلك اصدار سمات الدخول واذونات الاقامة لهؤلاء الموظفين الاداريين والفنيين وعائلاتهم وفقا لقوانين ونظم الدولتين المتعاقدتين .
٩) تسعى كل دولة متعاقدة لتجنب متطلبات الاداء التي تقتضي أو تفرض التزامات بتصدير البضائع المنتجة أو شراء تلك البضائع أو الخدمات محليا أو تفرض أي متطلبات مشابهة أخرى كشرط لانشاء أو توسع أو صيانة الاستثمارات .
١٠) توافق كل من الدولتين المتعاقدتين ، من أجل تهيئة أفضل مناخ للاستثمارات في إقليمها من قبل المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى، على القيام بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يختص باتفاقيات الاستثمار وتراخيصه والممتلكات . ويتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى، بشروط وأسس لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية ، الحق في اللجوء للمحاكم القضائية والمحاكم الادارية والأجهزة الادارية وأية هيئات أخرى تباشر سلطة قضائية وكذلك الحق في اختيار وتوظيف الأشخاص المؤهلين بموجب القوانين والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم.
١١) تراعي الدولتان المتعاقدتان وفقا لهذه المادة شروط المساواة في المنافسة عندما تصبح الاستثمارات التي تمتلكها أو تهيمن عليها دولة متعاقدة أو وكالاتها أو أجهزتها في وضع تنافسي في اقليم تلك الدولة مع الاستثمارات الخاصة التي تمتلكها أو يهيمن عليها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى .
١٢) يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعلن عن كافة قوانينها ونظمها وممارستها واجراءاتها الادارية التي تتعلق باستثمارات أقيمت في إقليمها من قبل مستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى أو تؤثر عليها .
السنة الأربعون - العدد ١٥٤
٦ - الكويت اليوم
مادة (٣)
مستوى المعاملة
١) تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين استثمارات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى والأنشطة المرتبطة بها المقامة في اقليمها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة لاستثمارات المستثمرين التابعين لها والأنشطة المرتبطة بها أو تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
٢) تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يختص بإدارة استثماراتهم أو صيانتها أو استخدامها أو الانتفاع بها أو امتلاكها أو التصرف فيها أو بأي نشاط يتصل بتلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ، على ألا تكون هذه المعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
مادة (٤)
استثناءات
لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها دولة متعاقدة للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لدولة ثالثة على أنها تلزم تلك الدولة المتعاقدة أن تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى مزايا أية معاملة أو أي تفضيل أو أي امتياز ينتج عن :
أ ـ أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منظمة للمساعدة الاقتصادية المتبادلة أو منطقة تجارية حرة أو منطقة تعرفه خارجية مشتركة أو اتحاد نقدي أو اتفاقية دولية مماثلة أو أشكال أخرى من تنظيمات التعاون الاقليمي أو شبه الاقليمي القائمة أو التي تنشأ مستقبلا وتكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفاً فيها أو قد تصبح طرفا فيها ، أو
ب ـ اعتماد اتفاقية يكون هدفها تكوين أو زيادة نشاط أي من ذلك الاتحاد أو تلك المنظمة أو المنطقة المشار إليها في (أ) أعلاه خلال مدة معقولة ، أو
جـ ـ أي اتفاقية دولية أو اقليمية أو شبه اقليمية أو أي ترتيب آخر يتعلق كليا أو بصفة أساسية بالضريبة أو انتقال رؤوس الأموال أو أي تشريع داخلي يتعلق كليا أو بصفة أساسية بالضريبة .
مادة (٥)
التعويض عن الضرر أو الخسارة
١) يمنح المستثمرون التابعون لإحدى الدولتين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة معاملة فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ، أو رد الخسائر أو التعويض أو تسوية اخرى لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
٢) مع عدم الاخلال بالفقرة (١) ، فإن المستثمرين التابعين لإحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يلحق بهم الضرر او الخسارة نتيجة لأي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى والناتجة عن :
أ ـ مصادرة ممتلكاتهم بصفة مؤقتة من قبل قواتها او سلطاتها ، أو
ب ـ تدمير ممتلكاتهم من قبل قواتها او سلطاتها دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ،
يمنحون تعويضا عادلا وكافيا عن الضرر او الخسارة التي تلحق بهم اثناء مدة المصادرة او كنيجة لتدمير ممتلكاتهم ويجب أن يسمح بتحويل المبالغ الناتجة عن ذلك بعملة حرة وبدون تأخير لا مبرر له .
مادة (٦)
الحراسة والمصادرة
لا تخضع الاستثمارات التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين او لأي من المستثمرين التابعين لها للحراسة أو المصادرة او لأي اجراءات مماثلة أخرى إلا وفقا للإجراءات القانونية .
مادة (٧)
التأميم أو نزع الملكية
١) أ ـ لا تخضع الاستثمارات التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي مستثمرين تابعين لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي اجراءات تعسفية أو تمييزية أو ينتقص منها من جراء ذلك ، أو لإجراءات التأميم أو نزع الملكية ، أو لاجراءات ذات اثر يعادل التأميم أو نزع الملكية من قبل الدولة المتعاقدة الاخرى الا لغرض عام وفي سبيل المصلحة الوطنية لتلك الدولة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وعادل شريطة ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس غير تمييزي ووفقا للقوانين المحلية المعمول بها بصفة عامة والتي لا تتعارض مع أي تعهد التزمت به تلك الدولة .
ب ـ يحسب هذا التعويض ويحدد وفقا لمبادىء التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية العادلة للاستثمار وذلك في اللحظة التي تسبق مباشرة الوقت الذي يتم فيه اعلان قرار التأميم أو نزع الملكية أو يصبح معروفا بصورة علنية أيهما يكون اكثر رعاية . فاذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة ، يحدد التعويض بناء على مبادىء منصفة أخذا في الاعتبار ، من بين امور أخرى ، رأس المال المستثمر والاستهلاك ورأس المال الذي اعيد توطينه فعلا وقيمة الاحلال والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية والشهرة التجارية والعوامل الأخرى ذات العلاقة وفي حالة تأخر دفع ذلك التعويض ، فإنه يتم دفعه وفقا لمبلغ يجعل المستثمر في وضع لا يقل رعاية عن الوضع الذي كان ممكنا أن يكون عليه لو دفع له التعويض مباشرة في تاريخ نزع الملكية أو التأميم . ولتحقيق هذا الغرض يشمل التعويض فائدة بسعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) من تاريخ التأميم أو نزع الملكية حتى تاريخ الدفع . في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مستثمر والدولة المضيفة حول تحديد التعويض ، فيحسم النزاع وفقا لإجراءات التحكيم وفقا للمادة (١٠) ، ويدفع مبلغ التعويض الذي يتحدد نهائيا بصفة فورية للمستثمر بعملة حرة قابلة للتحويل ويسمح بتحويله بحرية دون تأخير لا مبرر له .
العدد ١٥٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٧
جـ ــ في حالة قيام دولة متعاقدة بتأميم أو نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم انشاؤه أو الترخيص به بموجب القانون النافذ في اقليمها والذي تملك فيه الدولة المتعاقدة الاخرى او اي من مستثمريها حصصا او اسهما او سندات أو حقوقا أو مصالح اخرى ، فإنها تضمن دفع تعويض فوري وكاف وعادل ، وتسمح بتحويله دون تأخير لا مبرر له ويحدد مثل هذا التعويض ويدفع وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) .
(٢) تطبق أحكام هذه المادة ايضا على العائدات الجارية من استثمار وكذلك في حالة التصفية ، على عائدات التصفية .
مادة (٨)
التحويلات
(١) تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين بدون تأخير لا مبرر له حرية تحويل الآتي خارج اقليمها بأي عملة حرة قابلة للتحويل :
أ ــ العائدات المستحقة من اي استثمار قام به مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى .
ب ــ العائدات المستحقة من البيع او التصفية الكلية او الجزئية لأي استثمار قام به مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى .
جـ ــ الاموال المدفوعة سدادا للقروض .
د ــ دخول مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى التي يتحصلون عليها من عملهم وخدماتهم فيما يتصل باستثمار في اقليمها .
هـ ــ المبالغ المصروفة لادارة الاستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة او في اقليم دولة ثالثة .
و ــ المبالغ الاضافية اللازمة لصيانة الاستثمار .
(٢) دون الإخلال بعمومية المادة (٣) ، تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة (١) معاملة تتساوى في الرعاية مع المعاملة التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون لأية دولة ثالثة.
(٣) لأغراض هذه الاتفاقية ، تحدد أسعار الصرف وفقا لأسعار الصرف الرسمية التي يعلنها صندوق النقد الدولي. وفى حالة عدم وجود ذلك الاعلان تحدد وفقا لأى أسعار صرف يتم الإتفاق عليها بين الدولتين المتعاقدتين . شريطة أنه في حالة وجود نظامين لسعر الصرف فيتعين تطبيق السعر الأفضل .
(٤) ومع ذلك ، تخضع مثل هذه التحويلات المشار إليها أنفا لتلك الإجراءات التنظيمية المعقولة المعمول بها من وقت لأخر في الدولة المضيفة كما تخضع أيضا بنفس القدر لحق حكومة الدولة المضيفة في فرض قيود معقولة لفترات مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمواجهة أوضاع اختلال توازن اقتصادى جوهرى شريطة السماح بتحويل ٥٠٪ على الأقل من هذه التحويلات خلال تلك الفترات .
مادة (٩)
الحلول محل الدائن
(١) اذا قدمت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية مدفوعات إلى أى من المستثمرين التابعين لها بموجب تعويض أو كفالة منحتها بخصوص استثمار أو أى جزء منه في اقليم الدولة المضيفة ، أو إذا حلّت خلافا لذلك محل الدائن فى أى من حقوق لأولئك المستثمرين فيما يختص باستثماراتهم فيتعين على الدولة المضيفة أن تعترف بما يلى :
أ ــ حق الدولة المتعاقدة الأخرى أو وكالتها المعنية الذى ينشأ عن التنازل أو التعويض أو الحلول الأخرى سواء كان ذلك بموجب القانون أو بناء على اتفاق قانوني .
ب ــ حق الدولة المتعاقدة الأخرى أو وكالتها المعنية استنادا على مبدأ الحلول في وضع مثل هذا الحق موضع التنفيذ بنفس القدر الذى كان للدائن السابق .
(٢) ومع ذلك ، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخرى الاعتراف بحق الدولة المضيفة في خصم أية ضرائب أو التزامات عامة مستحقة على المستثمر .
(٣) اذا اكتسبت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أية مبالغ بالكيفية الواردة أعلاه، فإن تلك المبالغ تمنح رعاية لا تقل عن تلك التي تمنح لمبالغ يملكها مستثمرون تابعون للدولة المضيفة أو لأية دولة ثالثة تكون ناتجة عن أنشطة استثمارية مماثلة لتلك التي يباشرها الطرف الذى تم تعويده ، أيهما تكون أكثر رعاية .
مادة (١٠)
تسوية منازعات الاستثمار
(١) أى نزاع يتعلق باستثمار ينشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تتم تسويته بصورة ودية فيما بين أطراف النزاع كلما كان ذلك ممكنا .
(٢) اذا تعذر تسوية النزاع بموجب أحكام الفقرة (١) خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية ، فإنه يجوز لأطراف النزاع اتخاذ ما يلي :
أ ــ تسوية النزاع وفقا لإجراءات معمول بها لتسوية النزاع التي سبق أن أتفق عليها أطراف النزاع .
ب ــ يعرض أي نزاع يتعلق بنزع الملكية والتأميم والتعويض بمقتضى المادة (٧) والتحويلات بمقتضى المادة (٨)، بناء على طلب المستثمر، للتسوية على محكمة تحكيم دولية تعقد لهذا الغرض .
جـ ــ في حالة أى نزاع غير وارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢)، يعرض ذلك النزاع على محكمة تحكيم دولية تعقد لهذا الغرض بعد استنفاذ كافة سبل التسوية المحلية .
(٣) تنشأ محكمة التحكيم الدولية لكل حالة على حدة بالكيفية التالية :
أ ــ تشكل محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما واحدا ويعين هذان المحكمان بالاتفاق المتبادل رئيسا للمحكمة على ان يكون مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلتا الدولتين المتعاقدتين . يعين المحكمون خلال شهرين من تاريخ اخطار أحد أطراف النزاع الطرف الآخر بنيته في احالة النزاع الى التحكيم .
فإذا لم تتم التعيينات خلال المدة المذكورة أعلاه، يجوز لأى من الطرفين دعوة رئيس معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة استكهولم لاجراء التعيين المطلوب خلال شهرين .
ب ــ يجوز لمحكمة التحكيم التي تعقد جلساتها وتصدر حكمها في الأحوال العادية في السويد أن تتلقى البيئة وتعقد الاجتماعات في أي مكان آخر حسبما تراه مناسبا وتتم الاجراءات باللغة الانجليزية على انه يجوز للمحكمة حيثما تراه ضروريا ويؤدى إلى التوصل إلى قرار عادل أن
٨ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٤
تتلقى البينة وتستلم أى مستند بلغة أخرى شريطة توفر المحكمة فى
تلك الحالة ترجمة معتمدة باللغة الانجليزية .
جـ - تتصل محكمة التحكيم إلى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون
حكمها نهائيا وملزما لكلا طرفي النزاع ويتعين عليهما تنفيذه .
د - يؤسس قرار التحكيم وفقا للقوانين المحلية بما فى ذلك قواعد
تنازع القوانين المعمول بها فى الدولة المتعاقدة التى تقبل الاستثمارات
ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية ومبادىء القانون الدولى المعترف بها بصفة
عامة والمطبقة بواسطة كلتا الدولتين المتعاقدتين .
و - يتحمل كل طرف فى النزاع أتعاب محكمه ومحاميه في اجراءات
التحكيم ويتحمل كلا طرفى النزاع أتعاب الرئيس والنفقات الأخرى
لمحكمة التحكيم مناصفة بينهما بالتساوى ما لم تقرر المحكمة خلاف
ذلك .
٤) اذا أصبحت كلتا الدولتين المتعاقدتين أطرافا في اتفاقية تسوية
منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى الموقعة في
واشنطن بتاريخ ١٨ مارس ١٩٦٥ ، يعرض النزاع بموجب هذه المادة
للتسوية عن طريق التوفيق أو التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية
منازعات الاستثمار الذى أسس بموجب الإتفاقية المذكورة .
٥) لا تدفع الدولة بحصانتها فى أى اجراءات سواء كانت قضائية
أو اجراءات تحكيم أو خلافه لتسوية أى نزاع استثماري بين دولة
متعاقدة ومستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى . كما أن أية مطالبة أو حق
مقاصة لن يؤسس على كون المستثمر المعنى قد تسلم أو سيتسلم
تعويضا وفقا لعقد التأمين بالنسبة لأى من أو كل الأضرار المدعى بها
من قبل أى طرف ثالث عام أو خاص بها فى ذلك الدولة المتعاقدة
الأخرى وأقسامها الفرعية ووكالاتها وأجهزتها . وبالرغم مما ورد
أعلاه، فإن المستثمر التابع للدولة المتعاقدة الأخرى لن يكون مستحقا
لأى تعويض يتجاوز قيمة الأصول التى تتأثر بذلك اخذا في الاعتبار
كل مصادر التعويض المتاحة فى اقليم الدولة الملزمة بدفع التعويض .
٦) لا تسابع أى من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات
الدبلوماسية أى موضوع تمت احالته إلى التحكيم إلا بعد أن تنتهي
الاجراءات القضائية وتحقق الدولة المتعاقدة فى الالتزام أو التقيد بالحكم
الذى أصدرته محكمة التحكيم .
مادة (١١)
تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين
١) أى نزاع بين الدولتين المتعاقدتين بشأن تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية ، تتم تسويته بقدر الامكان بالمشاورات الودية بين الدولتين من
خلال القنوات الدبلوماسية .
٢) اذا لم يتم تسوية النزاع على ذلك النحو خلال ستة أشهر، فتتم
احالته بناء على طلب أى من الدولتين المتعاقدتين إلى محكمة تحكيم
تعقد لهذا الغرض وفقا لأحكام هذه المادة .
٣) تشكل محكمة التحكيم بالطريقة التالية : خلال شهرين من
استلام طلب التحكيم تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا
في المحكمة ، ويختار العضوان مواطنا من دولة ثالثة يكون لها علاقات
دبلوماسية مع الدولتين المتعاقدتين يقوم بمهمة الرئيس (المشار إليه فيما
بعد بالرئيس) ويكون تعيين الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين
العضوين الآخرين .
٤) اذا لم يقم أى من الطرفين خلال المدد المحددة في الفقرة (٣)
بتعيين حكمه ، أو لم يتفق المحكمان على الرئيس، يقدم طلب إلى رئيس
محكمة العدل الدولية لاجراء التعيين . فإذا كان الرئيس أحد مواطنى أى
من الدولتين المتعاقدتين ، أو وجد سبب يحول دون أدائه للمهمة
المذكورة ، يطلب من نائب الرئيس اجراء التعيين . فإذا كان نائب الرئيس
أيضا أحد مواطنى أى من الدولتين المتعاقدتين أو وجد سبب يحول دون
أدائه للمهمة المذكورة ، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذى
يليه فى الأقدمية والذى لا يكون أحد مواطنى أى من الدولتين
المتعاقدتين اجراء التعيين .
٥) تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ، ويكون مثل
هذا القرار ملزما وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين أتعاب محكمها
ومحاميها فى اجراءات التحكيم . أما أتعاب الرئيس والنفقات الأخرى
فتتحملها كلتا الدولتين المتعاقدتين مناصفة بينهما بالتساوى ما لم تقرر
محكمة التحكيم خلاف ذلك .
تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها .
مادة (١٢)
العلاقات بين الحكومات
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات
دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .
مادة (١٣)
حفظ الحقوق
١) اذا تضمن القانون المحلى لأى من الدولتين المتعاقدتين أو
الالتزامات القائمة فى الوقت الحاضر أو الناشئة بين الدولتين
المتعاقدتين بموجب القانون الدولى بالاضافة إلى هذه الإتفاقية حكما
سواء كان عاما أو خاصا يمنح استثمارات المستثمرين التابعين للدولة
المتعاقدة الأخرى معاملة أكثر رعاية من تلك التى توفرها هذه
الاتفاقية ، فإن ذلك الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذى يوفر
المعاملة الأكثر رعاية .
٢) تراعي كل من الدولتين المتعاقدتين أى إلتزام آخر تكون قد
ارتبطت به فيما يتعلق بالاستثمارات فى اقليمها والعائدة لمستثمرين
تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى .
مادة (١٤)
تطبيق الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التى قام بها
مستثمرون تابعون لأية دولة متعاقدة فى اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى
والتى تم قبولها طبقا لتشريعات أى من الدولتين المتعاقدتين بعد اليوم
الأول من شهر يوليو ١٩٨٦ م .
العدد ١٥٤ ـ السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٩
مادة (١٥)
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الأخطار الأخيرة الذي
تخطر فيه أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفاء
اجراءاتها الداخلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية .
مادة (١٦)
المدة والانهاء
١) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة ثلاثين سنة، وتستمر بعد ذلك
نافذة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تخطر أي من الدولتين المتعاقدتين
الدولة المتعاقدة الأخرى قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي
مدة لاحقة نيتها في انهائها، ويصبح اخطار الانهاء نافذا بعد سنة
واحدة من تاريخ استلامه من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢) فيما يختص بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ أخطار
انهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل نافذة بالنسبة لتلك
الاستثمارات لمدة عشرين سنة من تاريخ انهاء الاتفاقية .
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول
من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت من نسختين أصليتين في الكويت في هذا اليوم الاثنين
الثامن من شهر شعبان ١٤١٠ هـ الموافق الخامس من شهر مارس
١٩٩٠ م باللغات العربية والبولندية والانجليزية وتكون جميع
النصوص متساوية الحجية . وفي حالة الاختلاف ، يسود النص
الانجليزي .
عن جمهورية بولندا
عن دولة الكويت
١٠ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٥٤
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ، وافق الموقعون ادناه المفوضون حسب
الأصول بالإضافة لذلك على الأحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا لا
يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .
(١) بالنسبة للمادة (١)
أ- إن مفهوم "الهيمنة" على اصول أي كيان يأسس كشخص
اعتباري خارج ولاية دولة متعاقدة ومفهوم "المصلحة المهيمنة" وفي
ذلك الكيان المشار اليهما في الفقرات (١) و (٥) و (٦) تتعلقان
بممارسة هيمنة مستثمر تابع لدولة متعاقدة للتأثير على أنشطة ذلك
الشخص الاعتباري ناتجة عن حصة ذلك المستثمر من الأسهم أو من
صلاحيات تمنحها له وثائق تأسيس ذلك الشخص الاعتباري . لا
تشكل الترتيبات التعاقدية وحدها مثل القروض التي تنشأ بين المستثمر
التابع للدولة المتعاقدة وشخص اعتباري تابع لدولة ثالثة "هيمنة" أو
" مصلحة مهيمنة " في حالة غياب وسائل الهيمنة الأخرى بموجب
قانون الشركات . في حالة قيام الاستثمار بصورة غير مباشرة عن طريق
شخص اعتباري تابع لدولة ثالثة ، فإن قيمة التعويض أو قيمة
تعويض الأضرار المستحقة والمدفوعة لمستثمر تابع لدولة متعاقدة يجب
أن تكون بنسبة تعكس الحصة الحقيقية لذلك المستثمر في ملكية رأس
مال مثل ذلك الشخص الاعتباري التابع لدولة ثالثة .
ب ــ تتمتع عائدات الاستثمار والعائدات الناتجة عن إعادة
استثمارها بذات الحماية والتسهيلات التي تكون للاستثمار الأصلي .
(٢) بالنسبة للمادة (٢)
أ - تتمتع بالحماية الكاملة الواردة في هذه الاتفاقية الاستشارات
التي يقيمها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى وفقا لتشريعاتها ضمن المنطقة التي يطبق فيها قانون
تلك الدولة .
ب - يلقى المواطنون المصرح لهم بالعمل في اقليم احدى الدولتين
المتعاقدتين الدعم المناسب لمزاولة انشطتهم المهنية .
جـــ - تقوم كل دولة متعاقدة وفقا لقوانينها المحلية ونظمها
وممارساتها الإدارية بتسهيل اصدار سمات الدخول وتصاريح الاقامة
المؤقتة والعمل والسفر لمواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الذين يقومون
بالاستثمار في اقليمها .
(٣) بالنسبة للمادة (٣)
أ ــ إن اشتراط منح استشارات المستثمرين التابعين للدولة
المتعاقدة الأخرى والانشطة المرتبطة بتلك الاستثمارات معاملة لا تقل
رعاية عن تلك التي تمنحها دولة متعاقدة في حالات مشابهة لاستشارات
المستثمرين التابعين لها والأنشطة المرتبطة بتلك الاستثمارات تكون بدون
الإخلال بتطبيق القوانين والنظم والممارسات والاجراءات الادارية لكل
من الدولتين المتعاقدتين التي يسمح بموجبها لمستثمرين تابعين للدولة
المتعاقدة الأخرى بالاستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة .
ب ــ يتعين منح كافة الانشطة التي تتعلق بشراء أو بيع أو نقل
المواد الخام والمواد الثانوية والطاقة والوقود ووسائل الانتاج والتشغيل
بكافة انواعها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح للأنشطة المتصلة
بالاستثمار التي يمارسها المستثمرون التابعون للدولة المضيفة أو لدولة
ثالثة ايهما تكون اكثر رعاية . ولن تكون هناك اية عوائق في وجه الممارسة
المعتادة لهذه الأنشطة اذا ما تمت ممارستها وفقا لقوانين ونظم الدولة
المضيفة وممارساتها الإدارية مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية .
جـــ ــ يجب اعتبار ما يلي - على وجه الخصوص - "معاملة تقل
رعاية" ضمن معنى المادة (٣) : تقييد شراء المواد الخام أو المواد اللازمة
أو الطاقة أو الوقود أو وسائل الانتاج أو التشغيل من أي نوع أو اعاقة
تسويق المنتجات داخل أو خارج الدولة المضيفة وكذلك اي اجراءات
اخرى ذات أثر مماثل . لا تعتبر الاجراءات التي يتوجب اتخاذها لغرض
حفظ الامن العام والنظام العام والصحة العامة أو الاداب العامة
"معاملة تقل رعاية" ضمن معنى المادة (٣) .
د - لا تلزم احكام المادة (٣) دولة متعاقدة بأن تشمل المستثمرين
المقيمين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى بامتيازات أو اعفاءات أو
تخفيضات ضريبية تمنحها فقط للمستثمرين التابعين لها المقيمين في
اقليمها .
هـ ــ حيثما يتعين نقل بضائع أو أشخاص مرتبطين باستثمار،
يجب على كل دولة متعاقدة عدم منع أو عرقلة مشاريع النقل التابعة
للدولة المتعاقدة الأخرى أو للمستثمرين التابعين لها ويجب عليها
اصدار التصاريح المطلوبة لتنفيذ ذلك النقل . ويشمل ذلك نقل ما
يلي :
١ ــ البضائع المخصصة للاستثمار ضمن معنى هذه الاتفاقية
والتي تم الحصول عليها في اقليم اي من الدولتين المتعاقدتين او اي
دولة ثالثة بواسطة او نيابة عن مشروع تستثمر اصوله ضمن معنى هذه
الاتفاقية .
٢ - الأشخاص المسافرين لغرض الاستثمار .
(٤) بالنسبة للمادة (٤)
يفهم من عبارة "انتقال رؤوس اموال" المذكورة في الفقرة (جـ)
من المادة (٤) أنها تشير الى ترتيبات محددة في إطار المنظمات التالية :
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة
المؤتمر الإسلامي .
(٥) بالنسبة للمادة (٧)
تنطبق احكام المادة (٧) على اي اجراء مباشر أو غير مباشر لنزع
الملكية أو التأميم أو اجراءات اخرى مماثلة كالتجميد أو تقييد التصرف
في الاصول أو فرض ضرائب غير معقولة وفادحة أو البيع الإجباري
الكلي أو الجزئي للاستثمار أو اجراء قسري أو تدخل من قبل الدولة
يلحق خسارة او ضرراً بالقيمة الاقتصادية لذلك الاستثمار ، اذا ما كان
اثر هذا الإجراء او سلسلة الاجراءات الأخرى ترقى الى نزع الملكية أو
التأميم ، وتشمل الأحكام المذكورة اعلاه ايضا على سبيل المثال أي
اجراء ينتج عنه انتقاص أو تجريد من الإدارة أو منع تحويل أو منع
استعمال أو تقييد سحب أو منع سداد أو رقابة من اي نوع فيما يتعلق
بذلك الاستثمار.
العدد ١٥٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ١١
٦) بالنسبة للمواد (٥) و (٧) و (٨)
أـ ان عبارة " بدون تأخير لا مبرر له " في نطاق المواد (٥) و (٧) و (٨) تكون مستوفاه اذا تم التحويل خلال المدة التي عادة تكون مطلوبة وفقا للعرف المالي الدولي . تبدأ الفترة المذكورة في اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على الا تتعدى بأي حال ثلاثة أشهر.
ب - في حالة الالتزام بدفع فائدة وفقا لمعدل سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن (ليبور) بسبب تأخير دفع التعويض، تحسب الفائدة اعتبارا من اليوم الأول بعد انقضاء فترة التأخير غير المبرر المعرفة في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه .
٧) بالنسبة للمادة (٨)
أـ تعني التحويلات المشار اليها في المادة (٨) بالنسبة لجمهورية بولندا التحويلات التي تتم من حساب النقد الأجنبي لمستثمر تابع لدولة الكويت في جمهورية بولندا .
ب - اذا لم يكن لمستثمر تابع لدولة الكويت نقد اجنبي كاف لمقابلة التحويلات، فيتعين على حكومة جمهورية بولندا توفير عملات اجنبية قابلة للتحويل في مقابل العملة البولندية لتحويل ما يلي :
١ - العائدات المستحقة من البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمر تابع لدولة الكويت .
٢ - التعويض المشار اليه في المادتين (٥) و (٧) .
٣ - العائدات المستحقة من استثمار قام به كليا أو جزئيا مستثمر تابع لدولة الكويت حيثما كانت السلطة المختصة في جمهورية بولندا قد منحت بصورة محددة اذنا للمستثمر الكويتي بتحويل عملة بولندية الى عملة قابلة للتحويل، أو عندما يجرد الاستثمار المعني من فرصة كسب دخل بعملات اجنبية قابلة للتحويل كان يمكن كسبها في الأحوال العادية بسبب قرار اداري، او حدث غير متوقع في جمهورية بولندا ولم يكن بسبب المستثمر أو الاستثمار ودون ان يشكل ذلك الحدث مخاطر تجارية .
ج - بالاضافة الى الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه، عندما تمنح حكومة جمهورية بولندا اذنا لمستثمر تابع لدولة الكويت لشراء اسهم اقلية في شخص اعتباري بولندي قائم، فيسمح لذلك الشخص بالمشاركة، وفقا لأسس المنافسة في المناقصات، في مزادات النقد الاجنبي التي تقام للكيانات التجارية البولندية. ويجوز استخدام العملات الاجنبية التي يحصل عليها ذلك الشخص من المزادات لمقابلة التزاماته للتسيير والتشغيل بما في ذلك سداد مرتبات الموظفين الاجانب المصرح لهم بالعمل فيما يتعلق بذلك الاستثمار الذي يقيمه مستثمر كويتي في الشخص الاعتباري البولندي .
حرر من نسختين أصليتين في الكويت في هذا اليوم الاثنين الثامن من شهر شعبان ١٤١٠ هـ الموافق الخامس من شهر مارس ١٩٩٠م باللغات العربية والبولندية والانجليزية وتكون جميع النصوص متساوية الحجية . وفي حالة الإختلاف، يسود النص الانجليزي .
عن جمهورية بولندا
عن دولة الكويت