قانون ضريبة الدخل الكويتية فى ( المنطقة المعينة )
رقم ٢٣ لسنة ١٩٦١
نحن عبد الله السالم الصباح حاكم دولة الكويت .
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد .
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
الفقرة الاولى : تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد ٣١ كانون اول ( ديسمبر ) سنة ١٩٦٠ على كل ( هيئة معنوية ) ، اينما كان مكان تأسيسها ، وينطبق عليها هذا القانون ، تزاول التجارة او العمل التجارى فى المنطقة المعينة خلال مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة . ويعين مقدار ضريبة الدخل هذه حسبما يلي :ــ
أ ــ تحسب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجارى فى الفترة الخاضعة للضريبة ، وذلك بموجب الفقرة ( ن ) من المادة الثانية .
ب ــ حيثما تكون النسبة المئوية هي ٥٧ يضاف الى مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي مقدار ما يزيده دخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجارى فى الفترة الخاضعة للضريبة عن ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي ، ثم
جـ ــ يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه أو ، حيثما تكون النسبة المئوية المناسبة هي ٥٧ ، فمن المبلغ المحسوب بموجب الفقرتين ( أ ، ب ) اعلاه ، ايهما كان الاقل ، مبلغ يساوى مجموع كل الضرائب ( عدا الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون ) ورسوم الامتياز، والايجارات والمكوس والرسوم الجمركية وما شابهها التى تستحق لحاكم دولة الكويت أو يكون قد تسلمها فى الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالتجارة او العمل التجارى الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون والذى تزاوله الهيئة المعنوية فى « المنطقة المعينة » أو تزاوله أية هيئة معنوية اخرى لها ارتباط بها ، بشرط أن لا يطبق مثل هذا الخصم اكثر من مرة واحدة لمنفعة دافعي الضريبة .
وبدون التأثير على الارتباط القائم بين هيئة معنوية ما وهيئة معنوية اخرى وذلك عن طريق حيازة احداهما لأسهم فى الاخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة او بحيازة هيئة معنوية ثالثة أو شخص ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاسهم فى كل من الهيئتين المعنويتين فان أية هيئة معنوية ستعتبر بالنسبة لاغراض هذا القانون بأنها على ارتباط بهيئة معنوية اخرى اذا كانت التجارة او العمل التجارى الذى تزاوله كلتا الهيئتين المعنويتين فى الكويت او المنطقة المعينة تشتمل بصورة رئيسية على انتاج سلع متماثلة او ذات طبيعة مماثلة او بيعها او الاتجار فيها ، او جميع هذه الاعمال او تشتمل على حقوق فى مثل تلك السلع ، وكانت الهيئتان المعنويتان اثناء الفترة الخاضعة للضريبة قد اتجرت احداهما مع الاخرى فى الكويت أو المنطقة المعينة فى مثل هذه السلع أو الحقوق وذلك فى اثناء قيام كل منهما بمزاولة تجارتها او عملها التجارى بالصورة العادية .
الفقرة الثانية : حيثما
(١) تقوم هيئة معنوية بالتجارة أو العمل التجاري باستخراج مواد معدنية أو أية مواد طبيعية من المنطقة المحايدة او الجزر المعينة وذلك بموجب ترخيص او عقد أو امتياز ممنوح لها من حاكم دولة الكويت ، وكذلك
(٢) تقوم تلك الهيئة المعنوية بالتجارة أو العمل التجاري فى الكويت فى تكرير المواد المعدنية أو الطبيعية المستخرجة كما هو مبين اعلاه أو تصنيعها أو معالجتها باية صورة اخرى أو نقلها أو تخزينها او بيعها .
فانه تفرض على تلك الهيئة المعنوية بالنسبة لكل فقرة خاضعة للضريبة كانت الهيئة فيها تزاول التجارة أو العمل التجاري المبين فى البند (٢) اعلاه ضريبة على الدخل المتحقق لها من تلك التجارة أو العمل التجاري وتكون هذه الضريبة :
( أ ) مفروضة على هذه الهيئة المعنوية وتقوم بدفعها بالنسبة لهذه التجارة أو العمل التجاري بدلا من الضريبة المفروضة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ ،
وايضا (ب) مفروضة بالاضافة الى الضريبة المفروضة على الهيئة المعنوية بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للتجارة او العمل التجاري المشار اليه فى البند (١) .
و (جـ) يجرى حسابها بنفس الطريقة التي تحسب بها الضريبة المفروضة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 2
عندما تستعمل فى هذا القانون :
( أ ) تكون عبارة « دافع الضريبة » تعني اية هيئة معنوية خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون .
(ب) العبارات « كل فترة خاضعة للضريبة » و « أية فترة خاضعة للضريبة » و « مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة » و « الفترة الخاضعة للضريبة » تعني فترة خاضعة للضريبة حسبما هي محددة فى المادة الخامسة .
(جـ) كلمة « مدير » تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ .
( د ) عبارة « موظفي المدير » تعني الموظفين والاشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير للقيام بالواجبات المخولة للمدير بحكم منصبه .
(هـ) عبارة « المنطقة المعينة » تعني المنطقة المحايدة والجزر المعينة .
( و ) عبارة « الجزر المعينة » تعني جزر « كبر » «وقاروه » « وام المرادم » ومياهها الاقليمية .
( ز ) عبارة « المنطقة المحايدة » تعني المنطقة المحايدة الكويتية العربية السعودية والمسماة احيانا المنطقة المحايدة العربية السعودية الكويتية وتشمل :
(١) المياه الاقليمية لتلك المنطقة .
(٢) الجزر ( ان وجدت ) التابعة لتلك المنطقة والمياه الاقليمية لتلك الجزر .
(٣) ارض البحر والطبقة الباطنية الواقعتين تحت مياه البحر فى الخليج العربي الملاصقة للمياه الاقليمية للمنطقة المحايدة والتابعة للمنطقة المحايدة .
(ح) كلمة « كويت » « تعني دولة الكويت باستثناء المنطقة المعينة ».
(ط) عبارة « هيئة معنوية اينما كان مكان تأسيسها وينطبق عليها هذا القانون » . تعني اية هيئة معنوية تزاول التجارة او عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا المرسوم ويكون قيامها بذلك اما مباشرة او عن طريق وكيل . وكذلك اية هيئة معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون ، وتقوم به بالوكالة من آخرين .
(ي) كلمة « مكوس » لا تشمل رسوم الاستيراد .
(ك) كلمة « دخل » تعني المكاسب والارباح التى تحققت لدافع الضريبة نتيجة لمزاولته التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون .
( ل ) عبارة « مزاولة التجارة أو العمل التجاري فى المنطقة المعينة » تشمل
(١) الشراء والبيع فى « المنطقة المعينة » للاملاك والبضائع أو الحقوق المتعلقة بها ، وحفظ مكتب دائم فى المنطقة المعينة يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء .
(٢) تشغيل أي مشروع انتاجي او صناعي أو تجاري آخر فى المنطقة المعينة .
(٣) تأجير اية املاك واقعة فى المنطقة المعينة .
(٤) تقديم خدمات فى المنطقة المعينة .
وذلك ، بالنسبة للعمليات فى المنطقة المحايدة ، بموجب ترخيص او عقد أو امتياز ممنوح من حاكم دولة الكويت ، ولكنها لا تشمل مجرد الشراء ، فى اي جزء من المنطقة المعينة ، للاملاك أو السلع أو الحقوق المتعلقة بها .
( م ) عبارة « مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون » وعبارة « مزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون » تعني بالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الاولى من المادة الاولى ، مزاولة التجارة أو العمل التجاري فى المنطقة المعينة أو مزاولة هذه التجارة أو العمل التجارى . وبالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى تعني مزاولة تجارة أو عمل تجاري كالمشار اليهما فى البند (٢) من الفقرة الثانية من المادة الاولى ، أو مزاولة مثل هذه التجارة أو العمل التجاري .
(ن) عبارة « النسبة المئوية المناسبة » من الدخل تعني النسب المئوية المبينة فى الجدول التالي :
على الدخل الذي لا يزيد على ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي تكون النسبة المئوية ٢٠٪
على الدخل الذي يزيد على ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي تكون النسبة المئوية ٥٧٪
المادة 3
عند حساب الدخل ، يسمح بخصم المبالغ التالية ، اينما حصل تكبدها :ــ
( أ ) التكاليف على دافع الضريبة للبضاعة المبيعة او الخدمات التى قدمها والمتعلقة بمزاولة التجارة او العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون .
(ب) النفقات التي تتجمع على دافع الضريبة أو التي يقوم بدفعها ( باستثناء المبالغ المذكورة فى المادة الاولى والتي تستحق للحاكم أو يكون قد تسلمها وكذلك المبالغ التي هي مصروفات رأسمالية) فى الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون ، والتى تشمل، دون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره أعلاه ، نفقات التنقيب عن البترول والحفر لاستخراجه وتطويره هو أو اي خواص هيدروكربونية اخرى ، والنفقات الادارية ونفقات المؤسسة والموظفين ، والتبرعات والأجور والمكافآت عن الخدمات التى يقدمها الآخرون سواء استحقت أو دفعت مباشرة للاشخاص الذين قدموا تلك الخدمات أو لاشخاص آخرين مقابل التأمين ، أو التقاعد أو المشاريع الاخرى الموضوعة لفائدة الاشخاص الذين يقومون بالخدمات .
(جـ) مبلغ معقول فى كل فترة خاضعة للضريبة كبدل انهاك أو استهلاك أو قدم على الممتلكات المستعملة فى مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون خلال الفترة الخاضعة للضريبة . وفيما يتعلق بالممتلكات المذكورة فى الكشف التالي فان المبلغ المعقول ، على اساس مدة اثني عشر شهرا ، هو النسبة المبينة فى الكشف من قيمتها حسبما تحددها المادة الرابعة ( اذا لم يكن هناك أي اثبات يناقض ذلك ) الا انه لا تجرى أية تنزيلات على مبالغ سبق وسمح بخصمها فى فترات سابقة كبدل انهاك أو استهلاك او قدم .
النسبة المئوية
المباني ، كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادى . | ٤
الطرق والجسور | ٤
الخزانات وخطوط الانابيب وارصفة الموانيء | ٥
أثاث ومعدات المكاتب | ١٥
المكاين والآلات والمعدات غير المذكورة أدناه | ١٠
السيارات والدراجات النارية | ٣٣ ١/٣
اللوريات والتريلات | ٢٥
وسائط النقل البحري | ٧ ١/٢
الطائرات | ٢٥
أدوات الحفر | ٣٣ ١/٣
مكاين الخدمات العامة ( وتشمل معدات البناء ورصف الطرق والورش والمعدات وأعتدة المناولة وغيرها ). | ٢٥
مبانى وطرقات محطات الخدمة | ١٠
معدات الخدمة والتشحيم وغيرها من معدات محطات الخدمة . | ١٥
العربات | ٢٠
مكاين التكرير وخطوط الانابيب ( داخل المصفاة ) والخزانات الصغيرة . | ١٠
( د ) الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون والتي لم يعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك ، وهي تشمل ، دون أي تحديد لعمومية ما ورد سابقا ، الديون الميتة ، والخسائر الناجمة عن طلبات التعويض عن الاضرار المرفوعة على دافع الضريبة ، والخسائر الناتجة عن الاضرار أو التلف أو الخسارة التي تلحق بالمخزونات التي يتاجر فيها أو بأي أملاك مستعملة فى مزاولة التجارة أو العمل التجاري .
المادة 4
ان قيمة الممتلكات التي على أساسها يجري تعيين مقدار الخصميات كبدل انهاك أو استهلاك أو قدم بموجب الفقرة (جـ) من المادة الثالثة ، ومقدار الخصميات عن خسائر الاملاك بموجب الفقرة ( د ) من المادة الثالثة تكون هى التكاليف الاصلية للممتلك مضافا اليها جميع المصروفات التي تعد مصروفات رأسمالية ، ومطروحا منها قيمة الخسائر ، وكذلك ( الا اذا نص فى الفقرة (جـ) من المادة الثالثة على غير ذلك ) قيمة الانهاك أو الاستهلاك أو القدم التي سمح بها سابقا بالنسبة لذلك الممتلك . وفى حالة الممتلكات التي حصلت عليها أية هيئة معنوية قبل بدء أول فترة خاضعة للضريبة تخضع فيها تلك الهيئة المعنوية لضريبة الدخل المنصوص عليها فى هذا القانون ، فان التعديل الخاص بقيمة الانهاك والاستهلاك والقدم المسموح بخصمها سابقا يجري حسابه لأغراض هذه المادة ، كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا القانون وخاصة النسب المئوية المذكورة فى الفقرة ( جـ ) من المادة الثالثة نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق أثناء المدة التي جرى فيها التملك قبل بدء الفترة الاولى الخاضعة للضريبة المشار اليها أعلاه . واذا جرى نقل ملكية احدى الممتلكات من قبل هيئة معنوية الى هيئة معنوية أخرى كجزء من اعادة تنظيم تلك الهيئات فانه ( سواء لاغراض الفقرة (جـ) من المادة الثالثة أو لأغراض هذه المادة ) تكون قيمة الممتلك فى أيدي الهيئة التى انتقلت الملكية اليها مساوية تماما ، بالنسبة لاغراض الضريبة ، لقيمتها كما كانت ستكون فى أيدي الهيئة التي نقلت الملكية منها لو لم يتم نقل الملكية .
المادة 5
ان الفقرة الخاضعة للضريبة التي فرضت ضريبة الدخل بالنسبة لها بموجب القانون الحالي هذا تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته ، بشرط :
( أ ) ان دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة بالتقويم الغريغوري ، الا اذا كان المدير ، بطلب من دافع الضريبة ، قد خول دافع الضريبة خطيا الحق فى حفظ سجلاته على أساس آخر بديل للسنة بالتقويم الغريغوري .
(ب) ان الفترة المخولة بموجب هذا الاساس البديل يجب ألا يزيد على فترة مساوية لسنة واحدة بالتقويم الغريغوري مضافا اليها نصف السنة التي تليها مقدرة بالتقويم الغريغوري .
( جـ ) ان أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو الغاؤه أو تغييره الا بطلب من دافع الضريبة .
( د ) لا يجوز أن تبدأ أي فترة خاضعة للضريبة قبل اليوم الاول من كانون ثاني ( جنيوري ) سنة ١٩٦١ ، ولهذا فان دخل دافع الضريبة الذي تحقق له فى فترة محاسبة تبدأ قبل أول كانون ثاني ( جنيورى ) سنة ١٩٦١ وتنتهي بعد ذلك التاريخ يجب أن يوزع على أساس الزمن .
و(هـ) ان أي تخويل من المدير بموجب البند ( أ ) أعلاه يمكن اعطاؤه مشروطا بأية شروط يراها المدير مناسبة ، أو اذا كانت نصوص البند (د) أعلاه جاريا العمل بها فان المدير عند اعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة فى الفقرة ( م ) من المادة الثانية تكون هي المناسبة لأغراض البندين ( أ ) ، (ب) من الفقرة الاولى من المادة الاولى آخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة ، ومقدار الدخل أثناء فترة كهذه .
المادة 6
يجرى حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه فى هذا القانون وطبقا لاسلوب المحاسبة التجارية الذى يستخدمه دافع الضريبة عادة وبصورة منتظمة لحفظ سجلاته . واذا كان هذا الاسلوب المستخدم لا يعكس بصورة صحيحة دخل دافع الضريبة فان الحساب يجرى طبقا للاسلوب الذى يعطي صورة صحيحة عن الدخل . ان اسلوب تجميع الاستحقاقات فى المحاسبة التجارية ( اى الاسلوب الذى بموجبه تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم فى اثناء الفترة الخاضعة للضريبة التى تتجمع فيها تلك المبالغ ، او بعبارة اخرى التى فيها تنشأ حقوق بالمبالغ او التزامات بها ، وبذلك يصبح تعيين تلك المبالغ ممكن بصورة معقولة ) يعتبر اسلوبا يعطي صورة صحيحة عن الدخل . ويكون من حق دافع الضريبة ان يستخدم اسلوبه الخاص المتبع فى سجلاته لتحويل المقادير المقدرة بنوع ما من النقد الى نقد آخر اذا كان هذا الاسلوب معترفا به بصورة عامة فى المحاسبة التجارية .
ان العبارات « تستحق له أو تسلمها » و «تستحق عليه أو مدفوعة منه» و « تستحق أو مدفوعة » و « مجنية من » عند استعمالها فى هذا القانون تطبق وتفهم بموجب اسلوب المحاسبة التجارية الذى يجرى على اساسه تقدير قيمة الدخل . وبناء عليه اذا جرى تقدير قيمة الدخل على اساس اسلوب تجميع الاستحقاقات فى المحاسبة التجارية فان جميع مواد الدخل يجرى الحساب عنها فى الفترة ، الخاضعة للضريبة ، التى استحقت فيها لدافع الضريبة ، وكل مواد الخصميات يجرى خصمها فى الفترة الخاضعة للضريبة التي تستحق فيها على دافع الضريبة . بينما اذا جرى تقدير الدخل على اسلوب المحاسبة التجارية للمقبوضات والمدفوعات النقدية فان جميع مواد الدخل يجرى الحساب عنها فى الفترة الخاضعة للضريبة التى يجرى قبضها اثناءها ، كما ان جميع مواد الخصميات تخصم فى الفترة الخاضعة للضريبة التى تم اثناءها دفع هذه المبالغ من قبل دافع الضريبة .
المادة 7
حيثما تتحمل اية هيئة معنوية اثناء مزاولتها تجارة او عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون خسارة اثناء فترة خاضعة للضريبة ( ويجرى حساب هذه الخسارة بنفس الاسلوب الذى يجرى فيه حساب الدخل بموجب نصوص هذا القانون ) ، ولم تكن الهيئة قد منحت تخفيفا كاملا عن هذه الخسارة بموجب هذا القانون فانه يجوز لتلك الهيئة المعنوية ان تطالب بوجوب تدوير الجزء من الخسارة الذى لم تنل عنه أى تخفيف وان يخصم او يجرى قيده ، بقدر الامكان ، على حساب الدخل المتحقق من تلك التجارة او العمل التجارى فى الفترات الخاصة للضريبة التالية .
ان اى تخفيف بموجب هذه المادة يجب اعطاؤه بقدر الامكان فى اول فترة خاضعة للضريبة من الفترات الخاضعة للضريبة التالية المشار اليها اعلاه ، وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فان التخفيف يجب ان يعطي فى الفترة التى تعقب الاولى المذكورة اعلاه ، وهكذا .
المادة 8
أ - على كل دافع ضريبة ان يقدم للمدير فى مكتبه بمدينة الكويت بيانا عن ضريبة الدخل فى اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالى لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التى يقدم البيان عنها ، او قبل ذلك التاريخ . وكل دافع ضريبة يقتضي عليه ان يقدم بيانا عن ضريبة الدخل كما هو مذكور اعلاه يجب ان يدفع للمدير لحساب الحاكم قيمة ضريبة الدخل الموضحة فى البيان على اربع دفعات متساوية ويكون دفع ضريبة الدخل هذه اما بالجنيهات الاسترلينية (للمملكة المتحدة) أو بدولارات الولايات المتحدة الاميركية ، او بالدنانير الكويتية . ويستحق دفع الاقساط فى اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشر ، على الترتيب من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة . ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تقديم البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون عندما يبين دافع الضريبة ان مثل هذه التمديدات ضرورية . وفى حالة عدم تقديم البيان او دفع مقدار الضريبة المستحقة طبقا لنصوص هذه المادة ( باستثناء الحالات التى يرجع فيها ذلك الى سبب معقول) فانه يضاف الى المبالغ المستحقة غرامة قدرها ١٪ عن كل ثلاثين يوما او جزء منها يستمر خلالها مثل هذا التقصير .
ب - حيثما يزاول دافع الضريبة ، فى نفس الفترة الخاضعة للضريبة ، تجارة او عملا تجاريا فى المنطقة المعينة ، وكذلك تجارة أو عملا تجاريا فى الكويت من النوع المشار اليه فى البند ( ٢ ) من الفقرة الثانية من المادة الاولى ، فان على دافع الضريبة ان يقدم بيانين منفصلين كل بالنسبة الى دخله من تلكما التجارتين او العملين التجاريين وعليه ، عندما يحضر ويقدم هذين البيانين ، ان يقسم الدخل المجني من التجارة والاعمال التجارية المزاولة فى المنطقتين بشكل مناسب ومعقول يوافق عليه المدير . ويجب ان تحفظ سجلات دافع الضريبة بشكل يعكس بصورة صحيحة الدخل المجني من مزاولة التجارة او اعمال التجارية المشار اليها . وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الاشياء الاخرى التى تؤثر على قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب ان تنسب الى التجارة او العمل التجارى فى المنطقة المعينة أو فى الكويت حسبما هو مناسب او تقسم بينهما وللمدير الحق فى ان يعمل الترتيبات المناسبة مع دافع ضريبة كهذا لكي يتقدم ببيان مشترك بالنسبة لمثل هاتين التجارتين او العملين التجاريين .
جـ - ان دافع الضريبة الذى ينطبق عليه ايضا مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ بالنسبة لنفس الفترة الخاضعة للضريبة ، عليه ان يتقدم ببيانين منفصلين بالنسبة لاغراض هذا القانون ولاغراض مرسوم ضريبة الدخل الكويتية لسنة ١٩٥٥ الا اذا كان المدير قد اصدر تعليمات تخالف ذلك . ويجب على دافع الضريبة ان يحفظ سجلاته بشكل يعكس بصورة صحيحة دخله الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون ، ودخله الخاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ . وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الاشياء الاخرى التى تؤثر على قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب ، حيثما يكون ذلك ضروريا ، ان تمكن نسبتها الى انواع التجارة او العمل التجارى المختلفة ، او تقسم بينها .
د - وحيثما يكون دخل اى دافع ضريبة خاضعا لضرائب دخل بموجب كل من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الاولى ، فان ضرائب الدخل هذه يجب ان تقدر بالنسبة الى النسب المئوية المبينة فى الفقرة (ن) من المادة الثانية من هذا القانون والتى تنطبق على دافع ضريبة دخله يساوى مجموع الدخلين اللذين يجنيهما دافع الضريبة فى الفترة الخاضعة للضريبة من مزاولة التجارة او الاعمال التجارية المشار اليها فى البند ( ١ ) من الفقرة الثانية من المادة الاولى ومن التجارة او العمل التجارى المشار اليه فى البند ( ٢ ) من نفس الفقرة فى تلك المادة . وحيثما يكون دافع الضريبة قد تحمل خسارة فى فترة خاضعة للضريبة كالخسارة المبينة فى المادة السابعة فى اى من التجارتين او العملين التجاريين فان هذه الخسارة ، بالنسبة لاغراض تقدير قيمة ضريبة الدخل المستحقة بموجب هذا القانون يجب ان تخصم اولا من الدخل ( ان وجد ) المجني من التجارة او العمل التجارى الآخر او تسجل على حساب تلك التجارة او العمل التجارى لنفس الفترة الخاضعة للضريبة . وفى حالة ما اذا كانت مثل هذه الخسارة تزيد عن ذلك الدخل ، فان الفرق بينهما يدور ، وبقدر الاستطاعة يسجل على حساب الدخل المتحقق من هاتين التجارتين او العملين التجاريين فى الفترات التالية الخاضعة للضريبة .
هـ - ان ضريبة الدخل المستحقة على دافع الضريبة بموجب هذا القانون وبموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ بالنسبة لأية فترة خاضعة للضريبة ، يجب ان تقدر بموجب النسب المئوية المبينة فى الفقرة ( ن ) من المادة الثانية من هذا القانون والفقرة (ي) من المادة الثانية من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ ، والمنطبقة على دافع ضريبة له دخل مساو لمجموع دخل دافع الضريبة في الفترة الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون مع دخله فى نفس الفترة الخاضعة للضريبة مقدرا بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ ، ولكن بشرط :
( ١ ) حيثما يكون دافع ضريبة كهذا قد تحمل خسارة خلال الفترة الخاضعة للضريبة كالخسارة المنصوص عليها فى المادة السابعة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ وذلك نتيجة مزاولته لتجارة او عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب ذلك المرسوم فان اى جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ يجب ان يدور بالطريقة المبينة فى المادة السابعة من ذلك المرسوم ، ولا يستغل لعمل خصميات من الدخل المجني من مزاولة التجارة او العمل التجارى الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون .
( ٢ ) حيثما تحمل دافع الضريبة اثناء فترة خاضعة للضريبة خسارة كالمنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون وذلك نتيجة مزاولته لتجارة او عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب هذا القانون فان اى جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب نصوص هذا القانون يجب ان يدور بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون ، ولا يستغل فى اعطاء خصميات لقيمة الدخل المجني من قبل دافع الضريبة من مزاولته لتجارة أو عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ .
المادة 9
على دافع الضريبة ان يدخل فى سجلات حساباته جميع مواد الدخل والخصميات وجميع المواد الاخرى التى تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة ، وعلى دافع الضريبة ان يقدم بيانه على اساس السجلات التى تكون صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخله. واذا قام محاسب عمومي او قانوني، عضو فى هيئة محاسبين معترف بها دوليا يكون المدير قد سبق ووافق عليه بالنسبة للفترة الخاضعة للضريبة بتقديم شهادة بأن السجلات الخاصة بالفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخل دافع الضريبة مقدرا بموجب نصوص هذا القانون ، وان البيان يتفق مع تلك السجلات ، فان البيان ، فى حالة عدم اثبات المدير لما يناقضه ، يقبل على انه صحيح كما ان ضريبة الدخل المبينة فى مثل هذا البيان تعتبر انها قد تقرر مقدارها بصورة نهائية . وفى حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فانه يجوز للمدير ان يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا ، او اذا ما اقتضت الحقائق الثابتة ذلك ، يجوز له أن يقرر انه من الضرورى تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين فى البيان . ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور فى البيان الا اذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم او التحكيم بموجب المدة الثالثة عشرة او اذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك .
المادة 10
على المدير أن يتولى تطبيق هذا القانون ، وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ودفعها رأسا الى الحاكم . وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة ايصالا يثبت فيه مقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة، والفترة او الفترات التى جرى دفع هذه الضرائب عنها.
واذا ما طلب المدير ذلك فان سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة توضع فى متناول المدير وموظفيه ليقوموا بتدقيقها عند الضرورة فى سبيل تنفيذ نصوص هذا القانون .
المادة 11
ان البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص او المراجعة على اى شخص سوى الحاكم والمدير وموظفيه . ويعتبر عملا مخالفا للقانون ، اذا حصل بدون موافقة من دافع الضريبة، الافشاء او الاعلان بأي طريقة من الطرق ولأى شخص سواهم عن مقدار او تفاصيل مواد الدخل او الخصميات او اى مواد اخرى مبينة او موضحة فى اى بيان او فى سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة . ومثله السماح لأى شخص سواهم بمشاهدة او معاينة اى بيان او صورة عنه او اى سجل او دفتر يتضمن مقتطفات او تفاصيل عنها . واية مخالفة لما ذكر من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي .
المادة 12
اى شخص يقوم عن علم منه ( أ ) بتغييرات فى سجلات دافع الضريبة بقصد اعطاء معلومات كاذبة فيها ، او ( ب ) يعطي اى تصريح كاذب يؤثر على اى بيان او شهادة مطلوبة لاغراض هذا القانون يعتبر بأنه قد ارتكب مخالفة لهذا القانون وعند ادانته يكون عرضة للسجن مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة او لكلا العقوبتين معا .
واذا حدثت مثل هذه التغييرات فى سجلات دافع الضريبة بقصد اعطاء معلومات كاذبة فيها او اذا اعطى تصريح كاذب يؤثر على بيان او شهادة دافع ضريبة كهذا فان دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا القانون وعند ادانته يكون معرضا للغرامة .
المادة 13
ان أى نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون او بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه ، يجوز احالته من قبل اى من الطرفين الى المحاكم للفصل فيه الا اذا اتفق الفريقان على عرض النزاع للتحكيم .
المادة 14
ان نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ لن تطبق بالنسبة لأى دخل مجني من قبل دافع الضريبة نتيجة مزاولته تجارة او عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب نصوص هذا القانون فى أي فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد ٣١ كانون اول ( ديسمبر ) سنة ١٩٦٠ .
المادة 15
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني من صفر سنة ١٣٨١ الموافق الخامس عشر من تموز ( جولاى ) سنة ١٩٦١ . وينشر فى الجريدة الرسمية .
حاكم دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر فى قصر السيف بتاريخ ٢ صفر ١٣٨١
الموافق ١٥ يوليو ( تموز ) ١٩٦١