قانون رقم 70 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
قانون رقم 70 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 47 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، والموقع في 14 سبتمبر 2017 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 70 ) لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية فقد وقع بتاريخ 14 سبتمبر 2017 بروتوكول تعديل اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال .
وتضمنت أحكام البروتوكول المعدل للاتفاقية المشار إليها إلغاء ثم استبدال بعض أحكام الاتفاقية ، وذلك على الوجه التالي :
في المادة (1) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " عنوان وديباجة الاتفاقية " الواردة في المادة (1) من الاتفاقية .
وفي المادة (2) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " المقيم " المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (4) من الاتفاقية.
وفي المادة (3) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " أرباح الأعمال " المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (7) من الاتفاقية.
وفي المادة (4) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " أرباح الأسهم " المنصوص عليها في المادة (10) من الاتفاقية .
وفي المادة (5) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " تبادل المعلومات " المنصوص عليها في المادة (26) من الاتفاقية .
وفي المادة (6) من البروتوكول جرى استبدال الأحكام الخاصة ب " إجراءات الاتفاق المتبادل " المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية .
وفي المادة (7) من البروتوكول تم إضافة مادة جديدة إلى أحكام الاتفاقية برقم (29أ) بعنوان " استحقاق المزايا " بعد " المادة (29) من الاتفاقية والمعنونة " بأحكام متنوعة " .
وأكدت المادة (8) من البروتكول (كذا في الأصل) على أن تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وأن يُعد هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأنه سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين .
ومن حيث إن الجهة المختصة (وزارة المالية) قد وقعت الاتفاقية ، وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .
ومن حيث إن تلك الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها .
بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، رغبة منهما لإبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في 6 أكتوبر 1997 (مشاراً إليها فيا (كذا في الأصل) بعد بـ "الاتفاقية").
قد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1 يلغى عنوان وديباجة الاتفاقية ويستبدلان بالتالي :
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية ولتعزيز التعاون في المسائل الضريبية.
وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات انتقاء المعاهدة لغرض الحصول على إعفاءات توفرها هذه الاتفاقية للانتفاع غير المباشر من المقيمين في دولة ثالثة) وقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 2 يلغى نص الفقرة (1) (أ) من المادة 4 (المقيم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي :
أ) في حالة الكويت ،
1 – المواطن الكويتي،
2 – الفرد الذي يكون متواجد في الكويت لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها 183 يوماً على الأقل في السنة المالية المعنية، والشركة أو الكيان الذي تأسس في الكويت.
مادة 3 تلغى الفقرة (3) من المادة 7 (أرباح الأعمال) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
مادة 4 تلغى المادة 10 (أرباح الأسهم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
1 – يجوز إخضاع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 – ومع ذلك، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها، وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز عن :
أ) خمسة بالمائة 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد:
(1) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى،
(2) أي مؤسسات حكومية أنشئت في الدولة المتعاقدة الأخرى بموجب قوانينها،
(3) أي كيان تأسس في الدولة المتعاقدة الأخرى وكل رؤوس الأموال التي تم تقديمها بالكامل من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسات حكومية.
ب) عشرة بالمائة 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3 – يعني مصطلح "أرباح الأسهم" وفقاً لما هو مستخدم في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو أسهم "الانتفاع أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تحمل مطالبات ديون، والمساهمة في الأرباح، علاوة على الدخل الناتج من الحقوق الأخرى للشركة الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية على هيئة دخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها.
4 – أرباح شركة في الدولة المتعاقدة التي تباشر عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، يجوز وبعد خضوعها للضريبة بموجب مادة 7، إخضاع المبلغ المتبقي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة ووفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
5 – لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها، من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو يقدم خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة الأخرى من خلال مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 15 حسبما تكون الحالة.
6 – مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، حيثما حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة، إلا بقدر ما تدفع من مثل تلك أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون بموجبه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة أرباح الشركات غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة قد نشأت كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
مادة 5 يلغى نص المادة 26 (تبادل المعلومات) من الاتفاقية ويستبدل بالتالي:
1 – يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية للمتعلقة (كذا في الأصل) لكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيد من قبل المادتين 1 و 2.
2 – أي معلومات يتم استلامها وفقاً للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بالإضافة إلى المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم وفقاً لتحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة 1. وبناء على ما هو مذكور أعلاه، سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية.
3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين مما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة:
أ – بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ب – بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج – بتقديم معلومات تؤدي إلى كشف تجارة أو عمل أو صناعة أو إعلان تجاري أو سر مهني أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4 – إذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا تجيز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة رفض تزويد المعلومات فقط لأن ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.
5 – في أي حال لن تفسر أحكام الفقرة 3 للسماح لدولة متعاقدة بفرض تزويد المعلومات فقط بسبب أن المعلومات محتجزة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو لدى مرشح أو لدى شخص يتصرف وفق وكالة أو صفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخصاً ما.
مادة 6 يلغى نص المادة 27 (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية ويستبدل بالتالي :
1 – عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدين بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية.
2 – يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع الاتفاقية. أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3 – يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو معالجة أي شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما أن تتشاورا معاً للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في الاتفاقية.
4 – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما بصورة مباشرة بما في ذلك التواصل عن طريق هيئة مشتركة تتألف منهما أو من ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
مادة 7 تضاف المادة جديدة 29أ (استحقاق المزايا) الواردة أدناه مباشرة بعد مادة 29 (أحكام متنوعة) من الاتفاقية:
1 – على الرغم من أي أحكام هذه الاتفاقية، يجب عدم منح مزايا بموجب هذه اتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول منحها، مع الأخذ بالاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تدل على أن الحصول على هذه المزايا كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
مادة 8 تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. يشكل هذا البروتوكول، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وسوف يدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
إثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في أنقرة في هذا اليوم الخميس ليوم 14 من شهر سبتمبر 2017 الموافق 23 ذو الحجة 1438 هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، تكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت: أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن حكومة الجمهورية التركية: ناجي أغبل، وزير المالية [النص الإنجليزي للبروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–8]