الكويت اليوم العدد 1707 السنة السبعون
أ 26
الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ - 2024/10/6م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (116) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (صحيفة الفوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2022/543 الصادر بتاريخ
2022/12/20
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/25،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 118 بتاريخ
2024/9/26
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2022/543 باسم الوسيلة
الإعلامية "صحيفة الفوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا
للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة
2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 28 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2024 م
قرار إداري رقم (117) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (واو نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/246 الصادر بتاريخ
2018/4/10
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/29،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 120 بتاريخ
2024/10/1
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/246 باسم الوسيلة
الإعلامية "واونيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة
الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016
بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 29 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 2 أكتوبر 2024 م