قرار إداري رقم 20 لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (صحيفة وجوه الإلكترونية)
قرار إداري رقم (20) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (صحيفة وجوه الإلكترونية) وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من السيد / علي دخان علي عقلة ومن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2020/403 الصادر بتاريخ 2020/11/1،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 33 بتاريخ 2025/5/29،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2020/403 باسم الوسيلة الإعلامية "صحيفة وجوه الإلكترونية" إعمالا للبند (2) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 7 ذو الحجة 1446 هـ الموافق: 3 يونيو 2025 م