قرار رقم (128) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق الفرص
الاستثمارية الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي المنعقدة بتاريخ 2021/10/26 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة الوطني للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي المدار من قبل شركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة الوطني للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 نوفمبر 2021 م.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [79] لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2021/8) المنعقدة بتاريخ 2021/10/07.
قرر
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد (64) فقرة أولى)، (65 بند (3)، (86 بند (5) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (64 فقرة أولى):
تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (65 بند 3):
أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفى سنتين على الأقل قبل تاريخ الوفاة.
مادة (86 بند 5):
يكون المنتفع مسئولا عما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقاً لما تقدره المؤسسة / أو اتحاد الملاك بنسبة حصة المسكن لمجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه، وللمؤسسة الموافقة على إجراء إضافات أو هدم أو إحداث تغييرات في البيت تناسب الاحتياجات الخاصة لأفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
شايع عبد الرحمن الشايع
صدر في: 26 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 1نوفمبر 2021م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 174 – ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي مصرف الراجحي المؤرخين 7/11 و 2021/8/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت:
- تعيين السيد جاسم إسماعيل عبد الرحيم العوضي بمنصب رئيس الجهاز التنفيذي للفرع اعتباراً من 2021/5/24 بدلاً من السيد وليد سيد عبد الكريم حسانين والذي انتهى عقد عمله بالفرع بتاريخ .2020/6/18
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 26 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 1 نوفمبر 2021م