إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2017 بشأن اشهار ( جمعية الماهر بالقران وعلومه ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1361 · 7 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((79)) لسنة 2017 م

بإشهار (جمعية الماهر بالقرآن وعلومه)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية باستثمار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في 2016/2/10م.

-وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2017/9/17م.

-وعلى النظام الأساسي (جمعية الماهر بالقرآن وعلومه).

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

"قــــــرر"

مادة (1)

تشهر جمعية الماهر بالقرآن وعلومه لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 محرم 1439هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2017م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية الماهر بالقرآن وعلومه "

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية الماهر بالقرآن وعلومه ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتجويداً وفهما بطريقة صحيحة ونشره بين جميع فئات المجتمع من خلال عمل نظامي مؤسسي وتنمية المجتمع بالتربية القرآنية للنشء وغرس ثقافة حفظ القرآن الكريم وربط المسلمين بكتاب الله وتحقيق الخيرية لهم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) وتعريفهم بعظيم منزلته وعلو مرتبته وإنشاء وإدارة مراكز لتحفيظ القرآن ودراسته خارج دولة الكويت والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية العاملة في مجال القرآن الكريم وإيجاد طرق ووسائل جديدة لنشر القرآن وتدريسه واستقبال وتوجيه مساهمات أهل الخير لخدمة كتاب الله وتشجيع الباحثين والعلماء في شتى المجالات على دراسة القرآن والبحث في أسراره وإعجازاته وفق أصول البحث العلمي الصحيح .

والمؤسسون هم:

1. حمد صالح فهد الأمير

2. د. وليد محمد عبد الله العلي

3. عبد الله رائد محمد الخزيمي

4. مشاري راشد غريب العفاسي

5. أحمد عبد العزيز علي النفيص

6. سالم يوسف سالم الحسينان

7. طلال فاخر خاطر صالح

8. جاسم محمد نجم المسباح

9. د. أنس عادل خليفة اليتامي

10. سعد محمد فارس البناق

11. د. فرحان عبيد عزيز الشمري

12. د. محمد زايد فلاح العتيبي

13. ثامر مبارك مزيد العامر

14. سيف عبد الله عسكر الرشيدي

15. غنيم محمد غنيم الشهري

16. عواد فرجان فراج السعيدي

17. عبد الله مرشد شقران العنزي

18. جاسم محمد حسين العيناتي

19. عادل سعد غيث السويط الظفيري

20. ضيدان محمد ضيدان المطيري

21. علي محسن صعيب العتيبي

22. طلال محسن محمد الظفيري

23. عبد الله يحيى يوسف العبد الله

24. فيصل مطلق فهيد المرشاد

25. سعد سعود جحيل الخالدي

26. مشعل عوض حديد العنزي

27. عبد الهادي فرحان خلف شاهر

28. أحمد عبد الله حبلان المطيري

29. عبد الرحمن سلمان أحمد السعيد

30. عبد الله أحمد صالح العصفور

31. فهد سالم على أحمد محمد

32. يوسف جاسم محمد العبيناتي

33. منصور فارس منصور الغانم

34. حامد على خلف الخريجي

35. عبد الله محمد عبد الله عبد الرحيم أحمد

36. عبد العزيز مبارك طرجم الوذينان

37. عبد العزيز أحمد محمد العباد

38. محمد أحمد محمد العباد

39. عبد الرحمن جاسم محمد المسباح

40. سعد عدنان سعد الخضاري

41. محمد جاسم محمد البراك

42. عبد المحسن عبد الرحمن السيد محمد الرفاعي

43. بندر مناحي ذعار المطيري

44. حبلان عبد الله حبلان المطيري

45. خالد أيوب خضير العلي

46. بدر أحمد محمد العلي

47. سعود عبد العزيز عبد الله الخطيلي

48. فهد سعود فهد العجمي

49. عمر نبيل سهيل الزنكي .

50. أنور عطية فياض العنزي

51. عبد الرحمن فيصل فهد المنير

52. عبد الله عبد اللطيف عبد الله اللفيان

53. خالد جمع عثمان الخراز

54. سامي عبد الحميد جاسم الحسين

55. محمد داود محمد الجوهر

56. عبد الله سلمان أحمد السعيد

57. بندر صالح بندر القملاس

58. يوسف ثابت محمد الماجد

59. لقمان خالد مشاري الحماد

60. يوسف سعيد صقر المخانجي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (80/ أ) لسنة 2017

بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/16 المنعقد بتاريخ 2016/12/29 بالموافقة

على إشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 12 محرم 1439هـ

الموافق : 2 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي