إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2022 بشأن اشهار جمعية بيت القران.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (118) لسنة 2022 م

بإشهار جمعية بيت القرآن

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/7/5م .

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2022/8/17م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية بيت القرآن.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

"قرر"

مادة 1

تشهر جمعية بيت القرآن لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 23 محرم 1444 هـ

الموافق : 21 أغسطس 2022

"ملخص النظام الأساسي لجمعية بيت القرآن

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية بيت القرآن ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف خدمة القرآن وعلومه والسعي في دعم وتبني وتطوير الأنشطة الخاصة بالنشء والشباب من الجنسين في ظل القرآن الكريم كمنهج حياة وتنمية وتطوير القائمين على تحفيظ القرآن الكريم وعلومه ونشر الاهتمام بالقرآن الكريم لكافة شرائح المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية وبين المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تساهم في نشر القرآن وعلومه ، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشؤون والجهات المختصة.

والمؤسسون هم :

1-سالم مساعد سالم العبد الجادر

2-محمد إسماعيل إبراهيم الراشد

3-د. غانم عبدالله إبراهيم الشاهين

4-عبدالسلام محمد مزعل عبدالجليل

5-خالد إبراهيم محمد الارملي

6-عبدالله حسن عبد العزيز السند

7-عبدالرحمن عادل خالد الصبيح

8-ناصر عبدالله راشد الغيث

9-خالد حمد خالد الخالد

10-علي جاسم محمد الحيدر

11-بدر ليل فالح العجمي

12-حسن علي حسن الهنيدي

13-معاذ محمد خالد التورة

14-عبدالله محمد حمدان هديب

15-صالح أحمد راشد عبدالرحيم

16-خالد عبدالله عبدالعزيز المسعد

17-طارق محمد شريف العوضي

18-عبدالرحمن سليمان العلي السالم

19-خالد عبدالله سليمان الخليفي

20-عبدالله إبراهيم محمد الشطي

21-مساعد عبدالعزيز سعود الدويسان

22-سامي سليمان العلي السالم

23-نجيب محمد عبدالعزيز الهولي

24-وليد داود سليمان النجار

25-عبدالرحمن زيد عبدالرحمن السليطين

26-بدر احمد بدر الحوطي

27 - ياسر يعقوب عبداللطيف الثويني

28- غازي عنيزان عياد الرشيدي

29 - نواف خالد قاسم المشري

30-يوسف يعقوب عبداللطيف الثويني

31- خالد أحمد عبدالله الفهد

32 - عبدالله عبدالمحسن عثمان الصوينع

33- عبدالله يوسف عبدالمحسن العصفور

34- عبدالله عادل سعد العصفور

35- عبد الوهاب اسعد عبد العزيز السند

36- عبدالله مساعد سالم العبدالجادر

37 - فهد مساعد سالم العبدالجادر

38 - مي عبدالله عبدالعزيز الفارس

39 - مها عبدالله إبراهيم الحوطي

40 - غنيمة يوسف جار الله الجار الله

41- مها يوسف جار الله الجار الله

42 - طيبة عبدالله عبد العزيز الفارس

43 - مناهل عبدالله عبدالعزيز الزامل

44 - فاطمة مساعد سالم العبدالجادر

45 - سناء فهد فارس الوقيان

46 - ضياء عبداللطيف سليمان الابراهيم

47 - رجاء عبد المحسن أحمد السبيعي

48- ابرار حسن عبدالعزيز السند

49 - شهد عبدالله عبد الكريم العمران

50- ضحى ماجد عبدالعزيز الشايع

51 - خديجة سعد عبدالله القديري

52 - أفنان اسعد عبد العزيز السند

53- ديمه نايف مهنا العدواني

54 - مها فوزي علي المانع

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (283) لسنة 2022

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في أيه جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص.

- وعلى القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 بشأن إلغاء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 المشار الية أعلاه لتصبح على النحو التالي " يُسمح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفقا للشروط الآتية:

1. أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية.

2. أن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها إلى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحدداً به أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها.

3. أن تقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب.

4. أن يُذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل وفي حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له بالتقدم للحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إلغاء التصريح السابق.

5. أن يكون تاريخ صلاحية التصريح هي سنتان قابلة للتجديد بناءً على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تجديد يعد ملغياً.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في: 27 محرم 1444هـ

الموافق: 25 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي