إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن اشهار جمعية الوحيين للقران والسنة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1372 · 23 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (115/ أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية الوحيين للقرآن والسنة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/10 المنعقد بتاريخ 2016/10/11 بالموافقة

على إشهار جمعية الوحيين للقرآن والسنة.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/9/10 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية الوحيين للقرآن والسنة.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الوحيين للقرآن والسنة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تشهر " جمعية الوحيين للقرآن والسنة " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 29 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 17 ديسمبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية الوحيين للقرآن والسنة

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الوحيين للقرآن والسنة " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلوماً والعناية بها وتعظيمها وتيسير حفظ القرآن والسنة النبوية لطلبة العلم والعامة وبناء حفاظ القرآن والسنة النبوية وتوجيههم علمياً وتربوياً على منهج النبوة ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بالعقيدة والفقه والعلوم الشرعية كافة المنبثقة من القرآن والسنة في المجتمع المحلي والدولي .

والمؤسسون هم:

1. أحمد محمد غنام المطيري

2. غدير محمد محمدل الدوسري

3. هيا سعد الدبيس

4. خالده حشف مطر المطيري

5. عبير محمد مجدل الدوسري

6. أميره محمد عباس البلوش

7. رحاب بداح محمد العجمي

8. أمينه عبد الله حجي المطيري

9. نوره ماجد بدر المطيري

10 . ساره حسن صالح

11. نوره علي شليويح العجمي

12 . جوزا عبد الله علي محماس

13 .مريم عبد الله محمد العجمي

14 .ساره عبد الله علي محماس

15. فاطمة محسن شليويح العجمي

16. فيحاء فرحان عيد العتيبي

17. هند علي حسين الخوال

18. نوره فرحان عيد العتيبي

19. منيره فهد براك السبيعي

20. نوره شافي سالم العجمي

21. جازا ناصر منصور الغصبن الدوسري

.22 نوف ناصر منصور الخصين الدوسري

.23 مستوره محمد فالح الطويل العجمي

.24 أسماء يوسف حاجي الفيلكاوي

.25 ماجدة حامد صالح الصفر

.26 نوره دمشق العجمي

.27 شقحه ناصر بجاد الهاجري

.28 ساره سعد الخنين العجمي

.29 قماشة سعد محمد الخالدي

.30 بدور محمد غنام المطيري

.31 وسميه مداح محمد العجمي

.32 مريم ظافر حمد العجمي

.33 شيخه عبد المجيد عبد الخالق الفيلكاوي .34 دلال هجاج محمد العجمي

.35 الهنوف حشف مطر المطيري

.36 شفاء خالد مشعل العتيبي

.37 نوال بركه محمد البخيت

.38 هيفاء سليمان فهد البلوشي

.39 فاطمة خلف المنير المطيري

.40 مريم يونس محمد المحاتم

.41 خزنه محمد حمد العجمي

.42 بدريه فرحان عيد العتيبي

.43 دلال دحام حمد عساف العنزي

.44 دلال محمد غنام المطيري

.45 انوار مداح محمد العجمي

.46 امل محمد حمد العجمي

.47 انوار محمد حمد العجمي

.48 هدى علي حسين الحوال

.49 شريفه ابراهيم عبد الله الكندري

.50 بدرية محمود عبد المجيد الفيلكاوي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر شهر اغسطس من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 25) لسنة 2017

بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2016 بشأن نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (8) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/9/17 بشأن اعتماد لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

،2016/1

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2017/12/1

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في: 8 ربيع الأول 1439هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2017 م

مادة أولى

يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: قانون 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الجهات الحكومية المختصة/ المعنية: الجهات الحكومية التي تتداخل مع الهيئة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي