قرار رقم 1/ 48 – ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2023/3/25.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/4/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 192,719,968 دينار كويتي إلى 196,121,768 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 108,897,022 دينار كويتي).
- زيادة رأس المال من 178,513,077 دينار كويتي إلى 187,438,731 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31
- إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، والسيد طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 22 رمضان 1444 هـ
الموافق: 13 أبريل 2023 م
قرار رقم 1/ 49 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/4/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفنطاس - قطعة (1) – قسيمة (66180) - مبنى علي حسين محمد عبدالرضا - محل رقم .(15)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 رمضان 1444 هـ
الموافق : 12 أبريل 2023 م
قرار رقم 1/ 52- ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك أبوظبي الأول المؤرخ 2023/4/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك أبوظبي الأول - فرع دولة الكويت:
. تعيين السيد خالد إبراهيم الشطي من مكتب الشطي وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في .2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 رمضان 1444 هـ
الموافق : 16 أبريل 2023 م