إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2023 بشأن الغاء قرار اشهار النادي (الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية) المشهر بالقرار رقم (17) لسنة 2019.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1667 · 23 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (20) المنعقدة بتاريخ (2023/11/26) بالموافقة على إلغاء قرار اشهار النادي لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) وايلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.

-مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم .(2024/2023)

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرار

(مادة أولى)

يلغى القرار رقم (30) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/31/ 2019بشأن اشهار نادي (ضاحية عبد الله المبارك الرياضات الفروسية) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمادتين رقمي (11،3) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.

(مادة ثانية)

تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

(مادة ثالثة)

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ

الموافق 14 ديسمبر 2023 م

قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2023

بشأن إلغاء قرار إشهار النادي (الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية)

المشهر بالقرار رقم(17) لسنة ( 2019 )

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.

-القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).

-المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.

-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

-القرار رقم (17) لسنة (2019) بشأن اشهار النادي (الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية) الصادر بتاريخ (18/ .(2019/2

-التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

-التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).

-المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10)"بالموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشرائط المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة"

-مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والاشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.

-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (20) المنعقدة بتاريخ (26 /11 /2023) بالموافقة على إلغاء قرار إشهار النادي لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) وايلولة جميع ممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.

- مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم .(2024/2023)

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار رقم (17) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2019بشأن إشهار النادي (الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمادتين رقمي (3، 11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.

(مادة ثانية)

تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

(مادة ثالثة)

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ

الموافق 14 ديسمبر 2023 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2023

بشأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

المادة (1)

الابتعاث للدراسة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه، يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية ، حال توافر الشروط التالية:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي