الداخلية ) حسب الأحوال.
مادة (9)
يكون منح أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد وتجهيز الاستضافات للإجازة أو التفرغ الرياضي وفقاً للضوابط التالية :
أ-عشرة أيام قبل الاستضافة ويومين بعدها.
ب ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجان في البطولات الموضحة بالجدول التالي العدد الموضح قرين كل منها:
| البطولة | العدد |
|---|---|
| خليجية و إقليمية | 25 عضواً |
| عربية ودولية | 30 عضواً |
| قارية | 40 عضواً |
| عالمية | 50 عضواً |
| الدورات المجمعة | يتم التنسيق بشأن عدد التفرغات اللازمة مع اللجنة الأولمبية أو البارالمبية الكويتية |
ولا يجوز تجاوز الأعداد الواردة في الجدول السابق إلا بناءً على كتاب من الهيئة الرياضية موضحاً به الأسباب و المبررات و العدد المطلوب وموافقة الهيئة.
ج – مرة واحدة في الموسم الرياضي ويستثنى من ذلك ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية بعد موافقة الهيئة.
د – يشترط في عضو اللجنة أي من الشروط التالية:
- مؤهل دراسي أو دورة تتناسب مع طبيعة عمل اللجنة.
- خبره سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات في نوعية عمل اللجنة.
- المشاركة في لجان الاعداد والتجهيز للاستضافات لمرة واحدة على الاقل.
وعلى الهيئة الرياضية تزويد الهيئة خلال عشرة أيام بحد أقصى من انتهاء الاستضافة مؤيداً بالمستندات مدى التزام أعضاء اللجان التنظيمية بالدوام الرسمي للاستضافة مع تحملها مسئولية صحة المستندات.
وتحدد الهيئة طريقة إثبات حضور أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد والتجهيز للاستضافة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه و يعمل به من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم (55) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي (انسباير الكويتي
للسيارات والدراجات الآلية)
المشهر بالقرار رقم (76) لسنة (2019)
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
- بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.
-القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).
- المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.
-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- القرار رقم (76) لسنة (2019) بشأن اشهار نادي (انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية) الصادر بتاريخ (8/ 2019/12).
-التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
-التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).
- المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10) "بالموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشروط المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة"
- مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والإشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالجلسة رقم (20) المنعقدة بتاريخ (2023/11/26) بالموافقة على إلغاء قرار اشهار النادي لافتقاده الشروط الواردة بقانون الرياضة رقم (87) لسنة (2017) وايلولة جميع ممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
مشروع ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية رقم .(2024/2023) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار
(مادة أولى)
يلغى القرار رقم (76) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 8/12/ 2019بشأن اشهار نادي (انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية) لافتقاد النادي للشروط المنصوص عليها بالمادتين رقمي (11.3) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017 بشأن وجوب توافر واستمرارية الشروط اللازمة للإشهار والاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية.
(مادة ثانية)
تؤول كافة أموال وممتلكات وموجودات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم (56) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار النادي
(الكويتي للدراجات الهوائية)
المشهر بالقرار رقم (26) لسنة ( 2019 )
-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
-بعد الاطلاع على: –
القانون رقم (97) لسنة (2015) في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة.
القانون رقم (87) لسنة (2017) في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة (2018).
المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة.
-قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة (2018) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
القرار رقم (26) لسنة (2019) بشأن اشهار النادي (الكويتي للدراجات الهوائية) الصادر بتاريخ (2019/3/27).
التقرير المعد بمعرفة إدارة المتابعة والتفتيش على الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.
التقرير المالي للنادي والمعتمد من مكتب التدقيق المحاسبي للسنتين الماليتين (2023/2022).
المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) بتاريخ (2023/7/26) الفقرة الثانية من البند رقم (10)"بالموافقة على قيام الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على مدى فقدان هذه الأندية للشرائط المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة رقم (3) من قانون الرياضة" - مذكرة لجنة التحقيق في الشكاوى والمخالفات والمشكلة بالقرار رقم (26) لسنة (2023) ما انتهت إليه من أن النادي قد فقد بعض شروط التسجيل والاشهار الواردة بالمادتين رقمي (3) و(11) من قانون الرياضة رقم (87) لسنة 2017.