إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية (نادي شامل لرياضات السيارات والدراجات الآلية)

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1432 (ملحق) · 18 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 17 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية (نادي شامل لرياضات السيارات والدراجات الآلية)

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم ( 17 ) لسنة 2019 م بشأن إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية (نادي شامل لرياضات السيارات والدراجات الآلية) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 م ، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

- القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 م ، بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

- القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 م ، الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم ( 107 ) لسنة 2018 .

- المرسوم رقم ( 254 ) لسنة 2017 م بشأن التشكيل الوزاري .

- المرسوم رقم ( 97 ) لسنة 2018 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254 ) لسنة 2017 م المشار اليه والمتضمن تعييننا وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .

- قرار مجلس الوزراء رقم ( 1525 ) لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

- موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/11 .

- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم ( 4 ) بتاريخ 2019/2/13 م على إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية (نادي شامل ) .

- النظام الاساسي للنادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( 1 )

- يُشهر النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ، ويُنشر نظامه الأساسي ( المرفق ) في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

مادة ( 2 )

- يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق :17فبراير 2019م [النظام الأساسي للنادي المرفق بالقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–12] ملاحظة: نُشر القرار في ملحق العدد 1432 بتاريخ 2019/2/18 باسم «النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية»، ثم أُعيد نشره مصوَّباً (استدراك الهيئة العامة للرياضة) في العدد 1433 بتاريخ 2019/2/24 (الصفحة 7) بتصحيح الاسم إلى «النادي الدولي الكويتي لرياضات السيارات والدراجات الآلية»، والنص أعلاه وفق العدد 1433. النظام الأساسي لم يُعَد نشره في العدد 1433 ويبقى في ملحق العدد 1432 (الصفحات 2–12).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي