إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1677 · 2 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشـاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية الصادر بتاريخ ، 2019/02/18

- القرار الوزاري رقم ( 78) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية الصادر بتاريخ ، 2023/12/14

- وعلى التظلم المقدم من النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية من القرار 78 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام،

قرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

قرار وزاري رقم 49 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين الصادر بتاريخ 2018/05/27،

- القرار الوزاري رقم ( 11) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي وربة الرياضي للمعاقين من القرار 11 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام،

قرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي