قرار وزاري رقم 48 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية.
قرار وزاريرقم 48 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
48 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للرياضة
🔍
قرار وزاري رقم 48 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية.1 / 1