قرار وزاري رقم 54 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2020 بشأن إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية الصادر بتاريخ 2020/06/23 ،
- القرار الوزاري رقم ( 60) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية الصادر بتاريخ 2023/12/14،
- وعلى التظلم المقدم من النادي الكويتي للرياضات الالكترونية من القرار 60 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
قــرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م
قرار وزاري رقم 55 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية الصادر بتاريخ 2019/03/27 ،
- القرار الوزاري رقم ( 56) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،
- وعلى التظلم المقدم من النادي الكويتي للدراجات الهوائية من القرار 56 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
قــرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في تاريخ: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م