قرار رقم 26 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية
قرار رقم (26) لسنة 2019 م بشأن إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 م، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
– القانون رقم (97) لسنة 2015 م، بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
– القانون رقم (87) لسنة 2017 م، الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.
– المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بشأن التشكيل الوزاري.
– المرسوم رقم (97) لسنة 2018 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
– قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/11.
– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (5) بتاريخ 2019/3/25 م على إشهار النادي الكويتي للدراجات الهوائية (نادي متخصص).
– النظام الأساسي للنادي الكويتي للدراجات الهوائية.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة (1) – يُشهر النادي الكويتي للدراجات الهوائية (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ، ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة .
مادة (2) – يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 19 رجب 1440 هـ الموافق: 26 مارس 2019م [النظام الأساسي للنادي الكويتي للدراجات الهوائية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 21–32]