مادة (3)
يعين مجلس إدارة للجمعية من السادة التالية أسْمائهم :
-فلاح مضحى الفضلي رئيساً
-د. ناصر خميس المطيري نائب للرئيس
-عاصم محمود عبد الله أمين الصندوق
-ظافر محمد العجمي أمين السر
-عائشة عبد الرزاق العيبجان عضواً
-د. بدرية بندر الفصام عضواً
-محمد ساير حمدان الظفيري عضواً
مادة (4)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (5)
يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة (6)
يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (7)
مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 15 محرم 1439هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017م
قرار وزاري رقم (78/أ) لسنة 2017
بإشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/14 المنعقد بتاريخ 2016/12/21 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.
-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.
-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 11 محرم 1439هـ
الموافق 1 أكتوبر 2017م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم ' الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي ' طبقا لأحكام القبلنون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى توثيق الروابط وعرى التعاون بين الأعضاء ورفع المستوى المهني لأعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية فيما يساعد على تحقيق أهداف الجمعية والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المماثلة في البلاد الخارجية في سبيل التقدم والتكامل المهني وإقامة المحاضرات والندوات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وتقديم الأبحاث والتقارير والدراسات العلمية والثقافية المخصصة في الجمعية بمختلف الوسائل وعقد المؤتمرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية والاشتراك فيما يعقد منها في الكويت وخارجها .
والمؤسسون هم:
1.منال حمد علي الحساوي
2.نوره بدر عبد الرحمن العثمان
3.نواف ناصر عبد الله العلاج
4.حنان محمد حسن قبازرد
5.كفايه راشد سعد العلبان
6.د. ابراهيم احمد نوري الدين الغصين
7.محمد محمود مال الله إبراهيم
8.د. حمد علي عباس الحساوي
9.د. مريم علي عباس الحساوي
10.د. زينب علي عباس الحساوي
11.يوسف عبد الحميد محمد بو دريد
12.يوسف حمد علي الحساوي
13.عصام محمد عبد الوهاب الحجي
14.ساره نوح محمد بورسلي
15.أسماء عباس علي الحساوي
16.الاء عباس علي الحساوي
17.أسيل نوح محمد بورسلي
18.فاطمة نوح محمد بورسلي
19.عائشة احمد علي السداح
20.اوراد طارق محمد الرشيد
21.محمد مصيب محمد نجم
22.محمد شافي حاضر السبيعي
23.محمد عبد الحميد محمد بو دريد
24.عصام زيد محمد الطواري
25.علي بهيج حسن علامه
26.سليمان فيصل عبد الله الأيوبي
27.عيد عبد الله محمد العنزي
أ 8
28.ندى محمد أمين عبد الرحمن العوضي
29.د. عبد العزيز إبراهيم عبد الله التركي
30.مريم حسن عبد الحميد الصفار
31.عبد العزيز جاسم عبد العزيز الجاسم
32.علي حسن خليل الفيلكاوي
33.عمار خالد عبد المحسن الفرج
34.شيخه فوزي عبد الرحمن العيسى
35.محمد ثامر طواري الثامر
36.عبد العزيز عدنان عبد الله الدليمي
37.رحاب محمد طواري الطواري
38.علي مشاري علي الهولي
39.عبد الله ناصر عبد الله العلاج
40.عبد الوهاب محمد خليفه الصلاحات
41.عائشه علي عباس الحساوي
42.علي عبدالعزيز عباس شبشير
43.بتول عبد المطلب محمد الاستاد
44.جمال فيصل احمد المذكور
45.مريم يوسف حمود امان
46.معصومه محمود حسن مذكوري
47.محمد حبيب محمد شمساه
48.سحاب فهد قاطع الشمري
49.سجى نوح محمد بورسلي
50.طلال احمد علي الماجد
51.هدى فهد قاطع الشمري
52.صالح علي اسد علي
53.ضحى يوسف عبد الرحيم الكندري
54.عبد العزيز علي جاسم السداح
55.غدير عبد المحسن مكي الجمعة
56.فاطمة هاشم سيد حسين الموسوي
57.محمد ياسين سالم مهنا الزيدان
58.محمد ياسين مال الله ابراهيم مال الله
59.معصومه حسين عبد الله اشكناني
60.ابتسام فهد قاطع الشمري
61.روان يوسف عبد الرحيم الكندري
62.منار عبد العزيز علي الدعيج
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.