الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
11 أ
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م
قرار وزاري رقم (219) لسنة 2025م
بحل جمعية ملتقى الكويت الخيري
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2015 بإشهار جمعية ملتقى
الكويت الخيري .
- وعلى موافقة لجنة الاشهر وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ
(2025/7/28م)
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
حل جمعية ملتقى الكويت الخيري .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
قرار وزاري رقم (220) لسنة 2025م
بحل جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٨ ) لسنة 2018 بإشهار جمعية
التخطيط الاستراتيجي الرياضي .
- وعلى موافقة لجنة الاشهر وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ
(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
_ ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
حل جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 16 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2025م
صدر في :16 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2025م