إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجى الرياضى .

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (48 / أ) لسنة 2018

بإشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/11/22 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي .

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 15 شعبان 1439 هـ

الموافق : 1 مايو 2018 م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي الرياضي " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى القيام بالتخطيط الاستراتيجي مع الجهات المعنية في شتى مجالات الرياضة بهدف تقديم المساعدات العلمية والعملية في المجال الرياضي والتعاون مع الجهات المختصة في تشخيص واقع الرياضة الكويتية وإيجاد الحلول المناسبة لتقديمها للجهات المختصة والعمل المشترك نحو تقديم الرؤى والحلول من واقع التشخيص العلمي لطبيعة المشكلات الرياضية وإبراز أنجح الطرق والوسائل لبلوغ المقاصد لرفع اسم الدولة في المحافل الرياضية المحلية والعربية والدولية وتقديم الاستشارة والتوجيه لأي مراحل الرياضة الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة بها سواء المحلية أو العربية أو الدولية وإصدار وطباعة ونشر الكتب ذات العلاقة بعموم الرياضة بعد إخضاعها للشروط والضوابط الرسمية والاهتمام بجيل الرواد المؤسسين للرياضة وتسليط الضوء عليهم بما قدموه من عطاء على مر السنين ودورهم في ما وصلت له الرياضة الكويتية محلياً وعالمياً من لاعبين وإداريين وفنيين .

والمؤسسون هم :-

1-بدر سعود عبدالله العنبري

2-احمد حسين احمد ملا يوسف

3-غانم عبدالله محمد الملا

4-انوار بديوي محمد البديوي

5-انوار محمود عبدالمعطي محمود

6-انور عبدالله محمد الحليله

7-ايمن بدر احمد المنصور

8-جابر عبدالله محمد الملا

9-سعدون يوسف احمد الخبيري

10-ضياء خليفة محمد الخرس

11-طارق علي عبدالکريم الفوزان

12-عبدالرحمن احمد محمد العلي

13-عبدالعزيز خليفة محمد هاشم الخرس

14-عبدالله غانم عيد آل علي

15-عبدالعزيز سعود عبدالله العنبري

16-دلال ناصر محمد البديوي

17-خالد حمد خالد زايد

18-خالد فرحان مسلم مسفر

19-ابراهيم عبدالله محمد الملا

20-احمد صالح سعود العنبري

21-حسن حسين خالد الزايد

22-عدنان عبدالرحمن احمد الشرفاوي

23-عبدالله محمد سعود العنبري

24-علي حسين محمد الشريف

25-علي سعود عبدالله العنبري

26-عمر عبدالله احمد القضيبي

27-عمر عبدالله علي الحميدي

28-عيد حسن عيد بن زايد

29-عيسى حمد محمد العتيقي

30-فاطمة بديوي محمد البديوي محمد

31-فواز خالد سعود محمد

32-فواز سامي جاسم ملا يوسف

33-فوزي خليفة محمد هاشم الخرس

34-مشاعل بديوي محمد البديوي

35-منذر غازي حمود عبدالسلام

36-ناصر عبدالله محمد الملا

37-نوره سليمان احمد المنصور

38-هنوف محمد سعود العنبري

39-هيثم بدر احمد المنصور

40-وليد محمد سعد العربيد

41-عبدالله ابراهيم عبدالله الملا

42-صالح سالم محمد بوروبيع

43-حمد بدر حمد العتيقي

44-ايمان حميد ابراهيم ملا يوسف

45-منى عبدالرحمن فهد الرشود

46-فهد محمد عبدالله احمد

47-عبدالعزيز ابراهيم عبدالله الملا

48-عامر سعود علي عبدالعزيز

49-عبدالسلام احمد محمد عبدالله العلي

50-عصام داوود موسى حمود

51-عادل حسين سعد الحامد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي .

هيئة أسواق المال

قرار رقم (60) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة أصول للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أصول للاستثمار رقم (AP/2015/0027) الصادرة بتاريخ 2015/5/14؛

- وبناءً على طلب شركة أصول للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أصول للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2018/04/26

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي