الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون 12أ الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م
قرار وزاري رقم ( 221) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 169 ) لسنة 2014 بإشهار الجمعية
الكويتية للغذاء والتغذية.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
_( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــرر ))
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية للغذاء و التغذية .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
قرار وزاري رقم ( 222) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 78 ) لسنة 2017 بإشهار الجمعية
الكويتية للتخطيط الإستراتيجي .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــرر ))
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م