إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لإنتخاب مجلس الأمة والمجلس البلدي .

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (78) لسنة 2012

بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى قرار وزير الإعلام رقم (81) لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي ،

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية .

المادة الثانية

لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى :-

1- تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبـار أو بيانات تتعلق بها .

2- الإخلال بحرية الانتخاب أو نظامه بأي وسيلة من الوسائل .

المادة الثالثة

يجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير .

المادة الرابعة

يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها .

المادة الخامسة

وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

المادة السادسة

يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند إجراء نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي :-

1- ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة .

2- عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه .

3- عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية .

المادة السابعة

يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه .

المادة الثامنة

لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنّفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

المادة التاسعة

تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبر والاختصاص تتولى ما يلي :-

1- رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيره من القوانين .

2- تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة العاشرة

في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار إليها والقوانين الأخرى ذات الصلة .

المادة الحادية عشرة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي