إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 775 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت.

رقم التشريع وسنته

775 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (775) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف

الإشرافية ببلدية الكويت

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن بعض الاستثناءات،

- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (56) لسنة 2007 بشأن

تقرير بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت ،

- وعلى كتاب الخدمة المدنية رقم (60102) المؤرخ في 2019/8/4 بشأن تعقيب الديوان على رد البلدية على ملاحظات مراقبي شئون التوظف ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

أ 30

( قرر )

مادة (أولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) ، (4/ أولا ) ، (7)، (8) من القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 المشار إليه النصوص التالية :

مادة ثانية:

مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) المعدل بالقرار (2015/30) - المشار إليه - يشترط في المرشح لشغل وظيفة إشرافيه ندبا في بلدية الكويت أن يكون مستوفيا لكافة الشروط التالية:

1- أن يكون شاغلا للوظيفة الأدنى - مباشرة - للوظيفة المرشح لها وفق التدرج الطبيعي في السلم الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية.

2- أن يكون قد أمضى مزاولا لمهام الوظيفية المشار إليها في البند السابق مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين.

3- أن لا يكون قد وقع عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من نظام الخدمة المدنية، ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية.

4- أن تكون لديه رؤية جيدة لمهام الوظيفة المرشح لها ويمتلك القدرة على التطوير والتحديث الكمي والنوعي لمتطلباتها.

مادة رابعة:

يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والإجراءات التالية:

أولا: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة:

أ- تقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا .

ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني ولوحة الإعلانات المعدة لذلك موضحا فيهما شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة تقديم.

ج- يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بمراجعة إدارة شئون الموظفين بالجهاز التنفيذي لتعبئة النموذج المعد للطلب والمرفق بهذا القرار والتوقيع عليه خلال فترة تقديم الواردة بالإعلان.

د- يعتبر الإعلان بموقع البلدية الإلكتروني ولوحة الإعلانات المعدة لذلك حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.

مادة سابعة:

مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) المعدل بالقرار رقم (2015/30) - المشار إليه - يشترط لترقية الموظف وإسناد الوظيفة المنتدب إليها الشروط التالية :

1- أن يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز خلال تلك الفترة.

2- أن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعليه لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع والوقف عن العمل والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية.

3- ألا يكون وقع عليه خلال فترة ندبة عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون الخدمة المدنية والمادة (60) من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المنصوص عليها في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية.

مادة ثامنة:

لا يجوز عرض موضوع إسناد الوظيفة الإشرافية - بالتثبيت عليها بعد انتهاء فترة السنة - على لجنة شئون الموظفين وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه، إلا بعد التحقق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكافة الشروط الواردة بالمادة (الأولى) من هذا القرار.

مادة (ثانية)

على كافة الجهات المعنية - كلا فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام سابقة.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون البلدية

فهد على زايد الشعلة

صدر في: 27 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2019 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 148/1 - ر /2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2019/7/9.

وبناءً على كتابي بنك الكويت الصناعي المؤرخين 7/21، 2019/8/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 35,108,006 دينار كويتي إلى 36,269,899 دينار كويتي.

2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 139,397,189 دينار كويتي إلى 140,559,083 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31

3) إعادة تعيين الدكتور رشيد محمد جاسم القناعي من مكتب كي بي أم جي (صفي المطوع وشريكاه) مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 19 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق: 20 أغسطس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي