قرار وزاري رقم 774 لسنة 2018 بشأن تصدر شهادات تسجيل/ تجديد العلامات التجارية وفق للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالي .
ساري
قرار وزاريرقم 774 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 774 لسنة 2018 بشأن تصدر شهادات تسجيل/ تجديد العلامات التجارية وفق للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالي .1 / 2