إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 774 لسنة 2018 بشأن تصدر شهادات تسجيل/ تجديد العلامات التجارية وفق للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالي .

رقم التشريع وسنته

774 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 376 لسنة 2018

بتعيين وكيل وزارة مساعد

بوزارة التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين د. صالح عبد الرحمن العقيلي - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 2019/1/2، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (774) لسنة 2018م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي؛

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015م بالموافقة على قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري؛

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية؛

- وعلى القرار الوزاري رقم 687 لسنة 2018م بشأن نشر العلامات التجارية؛

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تصدر شهادات تسجيل / تجديد العلامات التجارية وفقاً للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالياً.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 13 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

Ministry of Commerce and Industry

وزارة التجارة والصناعة

إدارة العلامات التجارية وبراءة الإختراع

شهادة تسجيل علامة تجارية

Trade Mark Registration Certificate

وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية

رقم الإيداع (Filling No) : 0000/000000 رقم التسجيل (Reg. No) : KW0000000

بداية الحماية (Filling Date) : 00/00/0000 نهاية الحماية (Exp. Date) : 00/00/0000

طالب التسجيل (Owner) : ....................................................

العنوان (Address) : ....................................................

جنسيته (Country) : ....................................................

الفئة (Nice Class) : ....................................................

الإجراء (Procedure) : ....................................................

العلامة التجارية

(Trade Mark Image)

المنتجات أو الخدمات

: (Products or Services)

بيانات الشهادة

- تعتبر هذه الشهادة ملغاة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نهاية الحماية.

- تعتبر هذه الشهادة وثيقة رسمية صادرة من وزارة التجارة والصناعة.

- يمكنك التحقق من صحة البيانات بالدخول على الرابط IFTA.gov.kw

تاريخ الطباعة : / /

Page ... of .....

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي