قرار وزاري رقم 774 لسنة 2018 بشأن تصدر شهادات تسجيل/ تجديد العلامات التجارية وفق للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالي .
قرار وزاريرقم 774 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
774 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 774 لسنة 2018 بشأن تصدر شهادات تسجيل/ تجديد العلامات التجارية وفق للنموذج الملحق بهذا القرار - ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالي .1 / 2