جدول الأنشطة المضافة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 1 | تأجير المركبات الترفيهية | 771040 | -- |
| 2 | مختبرات بيئية لفحص عينات التربة | 712042 | الهيئة العامة للبيئة |
| 3 | مختبرات بيئية لفحص عينات المياه | 712043 | الهيئة العامة للبيئة |
| 4 | مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء | 712044 | الهيئة العامة للبيئة |
| 5 | مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية | 712045 | الهيئة العامة للبيئة |
| 6 | مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية | 712046 | الهيئة العامة للبيئة |
| 7 | البيع بالجملة للسبائك الذهبية | 464983 | البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية |
| 8 | البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية | 477333 | البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية |
| 9 | تعبئة المياه المقطرة | 201171 | الهيئة العامة للصناعة |
| 10 | وكلاء تسجيل العلامات التجارية | 694034 | -- |
| 11 | فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر | 712052 | -- |
| 12 | معهد صحي للرجال | 960961 | وزارة الصحة |
| 13 | معهد صحي للسيدات | 960962 | وزارة الصحة |
| 14 | إدارة سكراب الغير | 811007 | -- |
قرار وزاري رقم (687) لسنة 2018م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإنشاء قانون الجزاء الكويتي؛
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإنشاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015م بالموافقة على قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية؛
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تنشر العلامات التجارية وكل ما يتعلق بها من تسجيل أو تعديل أو تغيير أو شطب أو تجديد وكل ما نص على نشره في قانون "نظام" العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون غيره، في الجزء المخصص لقطاع شئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية (ifta.gov.kw).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 27 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2018 م