إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 687 لسنة 2018 بشأن تنشر العلامات التجارية وكل ما يتعلق بها من تسجيل او تعديل او تغيير او شطب او تجديد وكل ما نص على نشره فى قانون ( نظام العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية غير موقع الوزارى الالكترونى دون غيره ، فى الج

رقم التشريع وسنته

687 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المضافة

ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
1تأجير المركبات الترفيهية771040--
2مختبرات بيئية لفحص عينات التربة712042الهيئة العامة للبيئة
3مختبرات بيئية لفحص عينات المياه712043الهيئة العامة للبيئة
4مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء712044الهيئة العامة للبيئة
5مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية712045الهيئة العامة للبيئة
6مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية712046الهيئة العامة للبيئة
7البيع بالجملة للسبائك الذهبية464983البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية
8البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية477333البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية
9تعبئة المياه المقطرة201171الهيئة العامة للصناعة
10وكلاء تسجيل العلامات التجارية694034--
11فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر712052--
12معهد صحي للرجال960961وزارة الصحة
13معهد صحي للسيدات960962وزارة الصحة
14إدارة سكراب الغير811007--

قرار وزاري رقم (687) لسنة 2018م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإنشاء قانون الجزاء الكويتي؛

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإنشاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015م بالموافقة على قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري؛

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية؛

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تنشر العلامات التجارية وكل ما يتعلق بها من تسجيل أو تعديل أو تغيير أو شطب أو تجديد وكل ما نص على نشره في قانون "نظام" العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون غيره، في الجزء المخصص لقطاع شئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية (ifta.gov.kw).

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 27 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي