قرار وزاري رقم 5 لسنة 1977 بشأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بسم الله الرحمن الرحيم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (٥) لسنة ١٩٧٧ في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية :
بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
- قرر -
مادة ( ١ ) يكون لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك :
١ - دخول أماكن العمل في مواعيده المعتادة دون إخطار سابق لإجراء التحريات اللازمة .
٢ - الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات المتعلقة بتنفيذ القانون .
٣ - التحقق من تعليق الشهادة الدالة على سداد صاحب العمل اشتراكه في المؤسسة .
٤ - التحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم لديه .
٥ - إجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال صاحب العمل أو من يمثله والعمال الموجودين في خدمته وإثبات ذلك كتابة إذا لزم الأمر .
٦ - التحقق من قيام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل .
٧ - التحقيق في أسباب الحوادث التي تقع للعمال .
٨ - تحرير محاضر بنتيجة التفتيش وإحالة ما يسفر عنها عن وجود جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون إلى النيابة العامة أو المحقق المختص .
مادة ( ٢ ) على موظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حمل البطاقة الشخصية التي تثبت صفاتهم الوظيفية وعليهم إبرازها عندما يطلب منهم ذلك .
مادة ( ٣ ) لموظفي الضبطية القضائية تنبيه أصحاب الأعمال إلى المخالفات التي تقع منهم وإلى الأخطار التي يتعرض لها المؤمن عليهم وطلب تلافيها ، وعلى أصحاب الأعمال التعاون مع موظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبذل كل مساعدة ممكنة لتمكينهم من أداء عملهم وحسن تنفيذه .
مادة ( ٤ ) على موظفي الضبطية القضائية عدم إفشاء أية أسرار أو معلومات يكونوا قد أطلعوا عليها بحكم وظيفتهم ومن يخالف ذلك يكون معرضا لعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة ( ١٣٣ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
مادة ( ٥ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)