الكويت اليوم العدد 1297 السنة الثانيةوالستون
20
الأحد 12 شوال 1437 هـ - 17 /7/ 2016م
عن إحدى وعشرون سنة ميلادية، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق
الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية
وغير العادية.
4- يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد تسعة أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية، بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم
حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الإدارة أربع سنوات تسقط
عضوية أربع أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين وخمسة
أعضاء بعد مضي عدد أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز
للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته.
5- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنتهي في
31 مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.
6- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في
الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتعقد الجمعية العمومية سنوياً
خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة
الموضوعات الواردة بجدول الأعمال.
7- قيمة رأس المال المدفوع (5000 د.ك) دينار كويتي فقط.
8- أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد
خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك
المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم
المكتتب بها في الجمعية.
9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن
يحفظ في عهدته بأكثر من (1000 د.ك) الف دينار كويتي لا غير.
10- وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية عدد (69) مؤسس علماً بأن
الجمعية تتكون من مبنى رئيسي واحد حالياً وهو السوق المركزي فقط.
قرار وزاري رقم ((76/ أ)) لسنة 2016 م
بإشهار ( جمعية البنك الكويتي للطعام )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار
القانون المدني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 1/73 ) لسنة 2016 بشأن تكليف
الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بأعمال وكيل الوزارة .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات
الخيرية والمبرات باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2015م المؤرخ في
2015/12/9م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
بتاريخ 2016/6/28م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية البنك الكويتي للطعام .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
" قـــــــــرر "
مادة ( 1 )
تشهر جمعية البنك الكويتي للطعام لمدة غير محدودة ، وينشر
ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 28 رمضان 1437هـ
الموافق: 3 يوليو 2016م
" ملخص النظام الأساسي
لجمعية البنك الكويتي للطعام "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية البنك
الكويتي للطعام ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة
تحت رقم ( ) وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية
حفظ النعمة وتحفيز الشركات للمشاركة بالأعمال الخيرية
وخدمة المجتمع وخلق فرص عمل جديدة لفئات المجتمع
وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي والارتقاء
بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية وإشراك جميع شرائح
المجتمع من خلال استقبال إفطار الصائم والقطرة والأضاحي
والذبائح والولائم وتوجيهها إلى الأسر الفقيرة والمتعففة
وتطوير العمل في المجال الوقفي بما يعود بالنفع للمجتمع
وعلاج مشكلة العطش بحفر الآبار وتوزيع المياه وتوزيع
البرادات داخل وخارج الكويت بعد أخذ موافقة من وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية والمساهمة
بحملات إغاثية للمجاعات والحرب والكوارث حول العالم
بعد أخذ موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
والمؤسسون هم :
1. بدر ناصر محمد الخرافي
2. مشعل عبد الله محمد الأنصاري
3. سالم على سالم الحمر
4. مشعل أحمد جاسم محمد الجاركي
5. بدر محمد غلوم القطان
6. خالد عبد الله عبد الرحيم الملا
7. عبد المحسن صالح سليمان الطخيم
8. مالك ماهر عبد الله معرفي
9. يوسف يعقوب إبراهيم الربيعان
الكويت اليوم العدد 1297 السنة الثانية والستون
21
الأحد 12 شوال 1437 هـ - 17 / 7 / 2016م
10 . هاشم نادر ابل صادق
11 . عبد الله حمد عبد الرحمن التركيت
12 . فيصل عبد الله محمد الأنصاري
13 . على حسين على الموسى
14 . خالد وليد خالد الفلاح
15 . خالد محمد صالح الفداغي
16 . محمد زياد يوسف صالح العليان
17 . عبد المحسن أحمد عبد المحسن العنجري
18 . بدر عبد الوهاب سليمان الوقيان
19 . مشعل طالب السيد عبد القادر الرفاعي
20 . ناصر سليمان ناصر الظفيري
21 . عبد العزيز محمد ماجد السمحان
22 . منصور محمود حسين الشطي
23 . طارق يوسف يعقوب مندني
24 . علي هاشم على الكندري
25 . ماجد محمد يوسف الماجد
26 . محمد نبيل خالد جعفر
27 . بدر يوسف سليمان الصقعبي
28 . عادل أحمد سليمان السويح
29 . نواف سالم محمد الصانع
30 . أحمد عبد العزيز سليمان الفريح
31 . عادل محمد غلوم القطان
32 . مشاري عبد الله عبد الرحيم الملا
33 . بدر عبد الله إبراهيم البديوي السبيعي
34 . وليد محمد غلوم القطان
35 . فهد حسين على الموسى
36 . عبد الله إبراهيم عبد الرحيم الملا
37 . ناجي حسن بن مبارك الرشدان
38 . عمر حمد عبد الرحمن التركيت
39 . مبارك سعود عبد العزيز البشارة
40 . محمد سالم سلطان بن فرح
41 . حمد راشد عبد الله الأنصاري
42 . إبراهيم يعقوب إبراهيم الربيعان
43 . عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
44 . يوسف عيسى يوسف العبد الجليل
45 . بدر ناصر عبد الله الغانم
46 . جمال مصطفي محمد الأنصاري
47 . عبد الله فوزي سليمان الفوزان
48 . محمد خليفة على الملا
49 . يوسف على حسين يوسف
50 . سعود عبد العزيز محمد ابداح
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم
اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد
مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام
وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ
شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 118/ 2016
محافظ بنك الكويت المركزي:
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011
في شأن تنظيم ورقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل .
وبناءً على كتاب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار المؤرخ
2016/5/16 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات الشركة الدولية الكويتية للاستثمار :
- شطب الشركة الدولية الكويتية للاستثمار من سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 15 رمضان 1437هـ
الموافق : 20 يونيو 2016 م