وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٧٦ لسنة ١٩٨١
بشأن اعادة العسكريين المسرحين أو المستقيلين
أو المتقاعدين الى الخدمة في الجيش واعفاء الفارين
من العقاب
وزير الدفاع
بعد الاطلاع على :
— القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش .
— وعلى المادة ٢٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ،
— وعلى المادة ١٨ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،
— وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
— وابتهاجا بالعيد الوطني العشرين لدولة الكويت ،
قــــــــــرر
مادة ١ — يعفى العسكريون الفارون من العقوبة الانضباطية المترتبة على فرارهم من الخدمة في الجيش اذا التحقوا بوحداتهم قبل نهاية شهر مارس ١٩٨١ •
مادة ٢ — تشطب عقوبة الطرد الانضباطية عن الفارين الذين يرغبون العودة الى الخدمة عند تقديم طلب الاعادة .
مادة ٣ — تقبل عودة ضباط الصف والافراد المتقاعدين والمستقيلين والمسرحين الى الخدمة اذا تقدموا بطلب الاعادة قبل نهاية شهر مارس ١٩٨١ •
مادة ٤ — تكون اعادة العسكري في رتبته نفسها وبالراتب المقرر لها بشرط أن تثبت لياقته الصحية وان لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش اكثر من ثلاث سنوات •
مادة ٥ — يستثنى من أحكام هذا القرار العسكريون الذين انتهت خدمتهم لاسباب مخلة بالشرف أو الامانة •
مادة ٦ — يصدر رئيس الاركان العامة للجيش أو من يفوضه الاوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار •
مادة ٧ — على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية •
وزير الدفاع
صدر في ٤ جماد الأولى ١٤٠١ هـ
الموافق ١٩٨١/٣/١٠ م