وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (752) لعام 2017
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مكافآت أعضائه
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- القانون رقم (2013/98) في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- المرسوم رقم (2017/93) بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (2013/459) بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم (2013/98).
- قرار مجلس الوزراء رقم (1119) بتاريخ 2013/8/26 بتفويض وزير التجارة والصناعة بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مكافآت أعضائه استناداً للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من القانون .(2013/98)
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يُشكل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة أربع سنوات - برئاسة الوزير المختص وتسعة أعضاء، خمسة من المستشارين العالميين وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين والتالية أسماؤهم:
أولاً: المستشارون العالميون:
1- اللورد/ جوناثان بيتر مارلند.
2- الدكتور/ أيمن زهير الطرابيشي.
3- الدكتور/ عبد المالك أحمد الجابر.
4- السيد/ جمال الدين النور قاسم.
5- السيد/ عبد الله سعيد الدرمكي.
ثانياً: الخبراء المحليون:
1- الدكتور/ ميرزا حسين حسن.
2- الدكتور/ تركي بادي الشمري.
3- الدكتور/ رشيد محمد القناعي.
4- السيد/ خالد مهلهل المضف.
مادة ثانية
يتولى المجلس الاستشاري استناداً للفقرة (ب) من المادة (17) من القانون (98) لسنة 2013 إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
مادة ثالثة
أولاً: تحدد مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار، بمبلغ (6000 د. ك) سنوياً.
ثانياً: يتحمل الصندوق الوطني دفع مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى من ميزانيته السنوية الخاصة بعمل الصندوق، بالإضافة إلى مصاريف السفر والإقامة للمستشارين خلال فترة حضورهم للاجتماعات الدورية بناء على دعوة من الوزير المختص.
مادة رابعة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 11 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2017 م