إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 2020 بشأن اشهار جمعية المبادرين الكويتية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1512 · 5 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

25 أ

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (75/ أ ) لسنة 2020

بإشهار جمعية المبادرين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/ 2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بشأن بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2/ 2020 المنعقد بتاريخ 2020/10/11 بالموافقة على إشهار جمعية المبادرين.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المبادرين.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " جمعية المبادرين " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

مريم عقيل العقيل

صدر في: 24 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 15 نوفمبر 2020م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية المبادرين

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية " المبادرين " ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، تهدف الجمعية إلى تأهيل وتدريب الشباب الكويتي بإقامة مشاريعهم الخاصة وفق متطلبات السوق المحلي ورفع المستوى المهني لأعضاء الجمعية وثوثيق التعاون والتواصل فيما بينهم والعمل على تحسين وتهيئة بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وخلق فرص جديدة ومناسبة للشباب ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم وتوفير عمل للعنصر الوطني بهذه المشروعات والترغيب بها والاهتمام برواد الأعمال والمبادرين من فئة ذوي الإعاقة لتخفيزهم للانخراط في هذا المجال والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة في مجال تشجيع رواد الأعمال والمبادرين.

والمؤسسون هم :

1. جاسم محمد نجم المسري

2. مشاري حمد مشاري المراغي

3. الشيخة فوزية حمد فهد الصباح

4. انور جابر باقر حسن

5. فواز مبارك سعد الهاجري

6. سليمان محمد سليمان السمحان

7. خالد فهد حسين العنزي

8. فهد محمد مرزوق الفجري

9. غدير عيسى إبراهيم الكندري

10. سليمان زياد يوسف الجوعان

11. ناصر رياض حميد الحيو

12. انور فرحان عبدالله الميليش

13. امل احمد عبدالله المسري

14. صالح يعقوب صالح اجعيل

15. مشعل فيصل محمد الخلف

16. محمد مهدي صالح مسري

17. علي حسن احمد حسن

18. هاشم عبداللطيف حسين كاكولي

19. عبدالعزيز خالد عبدالرحمن الغملاس

20. عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الغملاس

21. احمد عبدالله محمد ايوب

22. مشاعل حمد مشاري المراغي

23. حمد مشاري حمد المراغي

24. محمد حمد مشاري المراغي

25. طارق عيد جمعه بن عبيد

26. محمد علي عبدالرحيم حسن

27. فهد إبراهيم محمد الكندري

28. محمد مرزوق محمد الفجري

29. مبارك محمد خلف الفهد

30. فايزة عبدالله أيوب فتح الله

31. دكتور محمد نومسان خليفة العنزي

32. جابر محمد عبدالمحسن المريخي

33. بدر عماد خليل السيد عمر

34. عبدالله هيثم عبدالله العثمان

35. عبدالعزيز سعود عبدالله الخليفي

36. خالد عبدالرحمن إبراهيم الشملاس

37. جراح عبدالله خالد الحمد الخضير

38. مرزوق عاصي عويهان العازمي

39. فهيد مسعود فهيد العجمي

40. محمد زياد يوسف الجوعان

41. سامية محمد السعيد عبد الحافظ

42. حمد زياد يوسف الجوعان

43. سامي زياد يوسف الجوعان

44. ناصر زياد يوسف الجوعان

45. احمد زياد يوسف الجوعان

46. صالح زياد يوسف الجوعان

47. صالح محمد حسن إبراهيم محمد

48. محمد عبد الرزاق خضر الشايع طاهر

49. يوسف عبد الرزاق خضر الشايع طاهر

50. فاطمة عبدالرزاق خضر الشايع طاهر

51. عبدالله محمد سيد شرهان

52. حمد فهد حمد المكراد

53. مبارك احمد مبارك العايض

54. رياض عبدالله يحيى اليحيى

55. محمد عبد اللطيف وحيد الفارس

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية للجمعية من تاريخ إنشائها إلى 31 ديسمبر من العام نفسه وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

قرار وزاري رقم (( 76 / أ )) لسنة 2020 م

بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

وزير الشئون الاجتماعية.

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

ـ وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2م المنعقد بتاريخ 2014/3/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

ـ وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

ـ وعلى محضر اجتماع رقم 2020/1 م والمنعقد بتاريخ 2020/1/22م للجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

ـ وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2020/11/8 م بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ـ وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ـ وبناءً على عرض السيد وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة أولى

" تشهر الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

"يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

مريم عقيل العقيل

صدر في : 7 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2020م

ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق تقدم الاقتصاد الوطني والحضاري للمجتمع والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المحلية ووضع الإستراتيجيات والخطط التنموية وسياسات العامة المتعلقة بأنشطة البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا والتواصل والتنسيق مع

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي