قرار وزاري رقم ( 82 ) لسنة 2026م
بحل جمعية المبادرين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم (75/ أ) لسنة 2020م بشأن اشهار جمعية المبادرين الكويتية
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12 فبراير 2026 م) .
و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .
وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــرر
مادة ( 1)
حل جمعية المبادرين الكويتية.
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 19 شوال 1447هـ
الموافق : 7 ابريل 2026 م
قرار وزاري رقم (83) لسنة 2026م
بحل الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم (113/أ) لسنة 2018م بشأن اشهار الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون
- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12 فبراير 2026 م) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .
وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة ( 1)
حل الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها ،وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في :14 شوال 1447هـ
الموافق : 2 ابريل 2026م