قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2026
بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
- وقرارات وزارة الصحة أرقام (355 ، 356 ، 357 ، 358 ، 359 ، 360 ، 361 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 366 ، 367 ، 368) لسنة 2025 بشأن إلغاء بعض الترخيص،
- ومذكرة مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة رقم (I_108949_2025) بتاريخ 2026/1/7،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلغى التراخيص التجارية التالية إعمالا لنص المادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه:
| م | الاسم التجاري | اسم صاحب الترخيص | رقم السجل التجاري |
|---|---|---|---|
| 1. | صيدلية دريم | ماجدة زكي جبرائيل حنين | 92363 |
| 2. | صيدلية ياكو مجمع الوزارات | أماني أحمد غلوم حاجي حسن | 87423 |
| 3. | صيدلية ياكو الدولية | حسان محمد عزت عبد العظيم بركات | 74599 |
| 4. | صيدلية تداوي مزايا | منال محمد صنيخي السهلي | 403760 |
| 5. | صيدلية الرقعي فايف | بشاير متعب معيوض العنزي | 460296 |
| 6. | صيدلية الصفوة | صوفيا محمد رؤوف محمد | 92651 |
| 7. | صيدلية بيور الرقعي | منى زهير حسن البيطار | 323156 |
| 8. | صيدلية الأفيو هيلث | فاديا بديع الطحان | 371349 |
| 9. | صيدلية رويال العقيلة | اليزابيث اليس محمد | 340140 |
| 10. | صيدلية رويال فور | زينب عبدالله محمد | 42465 |
| 11. | صيدلية دار الفلاح | خديجة حمود فريح حمدان | 93514 |
| 12. | صيدلية المطوع المركز الألماني | نسرين محمد أميني | 104083 |
| 13. | صيدلية المطوع شرق | رانيه عبدالله محمد الخالدي | 415499 |
| 14. | صيدلية الدوانية الجهراء | جاسم محمد جاسم العنزي | 442867 |
مادة ثانية
على كافة الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به المنشآت المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 8 شعبان 1447هـ
الموافق: 27 يناير 2026م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 83 لسنة 2026 )
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتراكيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 13681 المؤرخ 2025/12/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يضاف كل من الآتي أسماؤهم إلى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه وهم:
1- العميد مهندس/ مفرج الحميدي محمد الهاجري.
2- العميد/ ياسر مصطفى عبد اللطيف خان.
3- العقيد مهندس/ سلطان عبدالله نهار العنزي.
4- المقدم مهندس/ يوسف مهدي علي حسن.
5- الرائد حقوقي/ فرج عبدالله حمد المكيمي.
6- النقيب/ ناصر بدر ناصر أكبر.
7- الملازم أول مهندس/ علي حسن حمد السويدان.
8- الملازم أول مهندس/ عبدالعزيز عبد المحسن مدربي الكندري.
9- الملازم أول مهندس/ محمد جاسم يعقوب المنصور.
10- الملازم أول مهندس/ عبدالله عيسى خليل مراد.
11- الملازم أول مهندس/ خالد محمد سعود النمشان.
12- الملازم أول مهندس/ حسين علي محمد البشر.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الـداخليــــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 2 شعبان 1447هـ
الموافق: 21 يناير 2026م