إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2026 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 12 ) لسنة 2026

بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

- وقرارات وزارة الصحة أرقام (355 ، 356 ، 357 ، 358 ، 359 ، 360 ، 361 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 366 ، 367 ، 368) لسنة 2025 بشأن إلغاء بعض الترخيص،

- ومذكرة مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة رقم (I_108949_2025) بتاريخ 2026/1/7،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلغى التراخيص التجارية التالية إعمالا لنص المادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه:

مالاسم التجارياسم صاحب الترخيصرقم السجل التجاري
1.صيدلية دريمماجدة زكي جبرائيل حنين92363
2.صيدلية ياكو مجمع الوزاراتأماني أحمد غلوم حاجي حسن87423
3.صيدلية ياكو الدوليةحسان محمد عزت عبد العظيم بركات74599
4.صيدلية تداوي مزايامنال محمد صنيخي السهلي403760
5.صيدلية الرقعي فايفبشاير متعب معيوض العنزي460296
6.صيدلية الصفوةصوفيا محمد رؤوف محمد92651
7.صيدلية بيور الرقعيمنى زهير حسن البيطار323156
8.صيدلية الأفيو هيلثفاديا بديع الطحان371349
9.صيدلية رويال العقيلةاليزابيث اليس محمد340140
10.صيدلية رويال فورزينب عبدالله محمد42465
11.صيدلية دار الفلاحخديجة حمود فريح حمدان93514
12.صيدلية المطوع المركز الألمانينسرين محمد أميني104083
13.صيدلية المطوع شرقرانيه عبدالله محمد الخالدي415499
14.صيدلية الدوانية الجهراءجاسم محمد جاسم العنزي442867

مادة ثانية

على كافة الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به المنشآت المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 8 شعبان 1447هـ

الموافق: 27 يناير 2026م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 83 لسنة 2026 )

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتراكيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.

- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 13681 المؤرخ 2025/12/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يضاف كل من الآتي أسماؤهم إلى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه وهم:

1- العميد مهندس/ مفرج الحميدي محمد الهاجري.

2- العميد/ ياسر مصطفى عبد اللطيف خان.

3- العقيد مهندس/ سلطان عبدالله نهار العنزي.

4- المقدم مهندس/ يوسف مهدي علي حسن.

5- الرائد حقوقي/ فرج عبدالله حمد المكيمي.

6- النقيب/ ناصر بدر ناصر أكبر.

7- الملازم أول مهندس/ علي حسن حمد السويدان.

8- الملازم أول مهندس/ عبدالعزيز عبد المحسن مدربي الكندري.

9- الملازم أول مهندس/ محمد جاسم يعقوب المنصور.

10- الملازم أول مهندس/ عبدالله عيسى خليل مراد.

11- الملازم أول مهندس/ خالد محمد سعود النمشان.

12- الملازم أول مهندس/ حسين علي محمد البشر.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخليــــــة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 2 شعبان 1447هـ

الموافق: 21 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي