إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 2018 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد فى جداول الانتخاب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

12 أ الأحد 18 جمادى الأولى 1439 هـ - 4 /2/ 2018 م وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (75 لسنة 2018)

بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

تقرر

مادة ( 1 )

تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية وذلك على النحو التالي :

الدائرة الانتخابية [ الأولى ] وتشمل :

الجداول أرقام ( 1 الشرق ، 2 الدسمة ، 3 المطبة ، 4 دسمان ، 5 بند القار ، 6 الدعية ، 8 فيلكا ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1نجود محمد عبدالسلامرئيساً
2زينب كاظم بوفتينعضواً
3أمل عادل بوعلواعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الدسمة.

الجدول رقم ( 12 بيان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1محمد سعدالله سلطانرئيساً
2اوضاح سلمان العازميعضواً
3فاطمة ابراهيم القطانعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية بيان.

الجدولين رقمي ( 13 مشرف ، 19 ضاحية مبارك العبدالله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1حسين جواد بوحمدرئيساً
2دانه عادل الخضرعضواً
3مريم قاسم ميرزاعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مشرف.

الجداول أرقام ( 14 السالمية ، 15 البدع ، 16 الرأس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة:

1مختار/ محمد حزام أذينةرئيساً
2جاسر محمد الوندهعضواً
3علي سعد علي بن منيفعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية السالمية.

الجداول أرقام (17 سلوى ، 7 الشعب ، 9 حولي، 10 النقرة، 11 ميدان حولي) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة:

1فتوح عبدالله الكندريرئيساً
2دلال غانم ذيابعضواً
3مريم عبدالحميد المهناعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية سلوى.

الجدول رقم ( 18 الرميثية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ محمد ناصر البنوارئيساً
2تهاني جريد مدون العازميعضواً
3رضا جعفر خميسعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرميثية.

الدائرة الانتخابية [ الثانية ] وتشمل :

الجدولين رقمي ( 3 القبلة ، 4 الشويخ ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/احمد جاسم الصميطرئيساً
2فيصل عبدالحميد عاشورعضواً
3جنان علي البغداديعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الشويخ.

الجدول رقم ( 5 الشامية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1عايد سعد الهاجريرئيساً
2ماجدة تركي المطيريعضواً
3مها يوسف بوطيبانعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الشامية.

الجدول رقم ( 6 القادسية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 دنينا صالح عميره رئيساً

2 دلال مبارك الرشيدي عضواً

3 طلال سليمان المجرن الرومي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية القادسية.

الجداول أرقام ( 1 المرقاب , 2 ضاحية عبدالله السالم , 7 المنصورية ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 منصور حاجي خالدي رئيساً

2 وليد عبدالرزاق القابندي عضواً

3 مريم عبدالرضا جاسم حسين عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية المنصورية.

الجدول رقم ( 8 الفيحاء )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 بشار راشد القطامي رئيساً

2 جمال عبدالله أحمد هجرس عضواً

3 محمد خلف عبدالله أحمد عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الفيحاء.

الجدول رقم ( 9 النزهة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ علي حسين بورسلي رئيساً

2 قاسم جمعة الخطيب عضواً

3 خلود عبدالعزيز البيشي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية النزهة.

الجدول رقم ( 10 الصليبيخات ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مشعل محمد السبيعي رئيساً

2 فيصل ديري عسكر عضواً

3 سليمان راضي مطير عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبيخات.

الجدول رقم ( 11 الدوحة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 فاطمة حمد الرشيدي رئيساً

2 تهاني حمد مشعل ضيف عضواً

3 زينب سلمان الجميلي عضواً

13 أ

ويكون مقر اللجنة مختارية الدوحة.

الجدول رقم (12 غرناطة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ بدر عيسى عبد الجادر رئيساً

2 جمال فهد الوهيب عضواً

3 علي فاخ الهاجري عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية غرناطة.

الجدول رقم (13 القيروان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 فلاح مطلق الوهيدة رئيساً

2 عفاف عبدالله سعود عضواً

3 مريفه هادي سعيد عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القيروان.

الدائرة الانتخابية [ الثالثة ] وتشمل :

الجدول رقم ( 1 كيفان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 عصام محمود العيد رئيساً

2 الهام علي خميس السعد عضواً

3 خالده حسن الجمعه عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية كيفان.

الجدول رقم ( 2 الروضة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 خالد مشعل الرشيدي رئيساً

2 رقيه سالم البدر عضواً

3 نوف محمد سلطان السالم عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الروضة.

الجدول رقم ( 3 العديلية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ عبدالله محمد الطيار رئيساً

2 انوار عبد الجليل الديوان عضواً

3 علياء علي شهاب عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العديلية.

الجدول رقم ( 4 الجابرية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 حجي راشد الغريب رئيس أ

2 عبد الله زايد الصادر عضواً

3 علي عبدالله الجلال عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الجابرية.

الجدول رقم ( 5 السرة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ راشد مبارك السيف رئيس أ

2 علي حميد محمد شهاب عضواً

3 محمد عارف مرزوق المشيلح عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية السرة.

الجدول رقم ( 6 الخالدية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 إيمان سليمان الشطي رئيس أ

2 لطيفة نايف العنزي عضواً

3 فاطمة سليمان المرشود عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الخالدية.

الجدول رقم ( 7 قرطبة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 فاطمة يحي العصميط رئيس أ

2 عنود سعود حمد عضواً

3 أبرار عبد الرحمن الجراف عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية قرطبة.

الجدول رقم ( 8 اليرموك )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ عبد العزيز ثنيان المشاري رئيس أ

2 منال محمد ابراهيم جورو عضواً

3 فاطمة عبدالله العتيبي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية اليرموك.

الجدولين رقمي ( 9 ابرق خيطان ، 10 خيطان الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مبارك حمد الطليحي رئيس أ

2 محمد بخت سالم عضواً

3 سعد مشعان المطيري عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية خيطان.

الجدولين رقمي ( 11 السلام ، 12 الصديق ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 علي عدم الجري رئيس أ

2 عذبيه متعب ضيف الله المطيري عضواً

3 نوره نايف مطلق العتيبي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية السلام.

الجدول رقم ( 13 حطين )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 مختار/ أحمد صالح العمر رئيس أ

2 أسماء محمد مبارك العويس عضواً

3 سندس راشد الهويدي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية حطين.

الجدولين رقمي ( 14 الشهداء ، 15 الزهراء ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 محمد قاسم علي ميرزا رئيس أ

2 ناهد حسين السنافي عضواً

3 فاطمة خليل ابراهيم بوصالح عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الزهراء.

الدائرة الانتخابية [ الرابعة ] وتشمل الجدول رقم ( 1 الفروانية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 جراح باتل المعصب رئيس أ

2 فواز رشيد المعصب عضواً

3 محمد حمود الغريب عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفروانية.

الجدول رقم ( 2 الفردوس )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 علي صباح الرشيدي رئيس أ

2 يوسف دلي العنزي عضواً

3 فيصل عايد صباح العنزي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الفردوس.

الجدول رقم ( 3 العمرية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 خالد صالح الرشيدي رئيس أ

2 محمد جزا الرشيدي عضواً

3 رشيد فارس الرشيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العمرية.

الجدول رقم ( 4 الرابية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1عبدالعزيز عبيد الرشيديرئيساً
2غاليه فالح سعود الرشيديعضواً
3فاطمة سعدون معطش الرشيديعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرابية.

الجدول رقم ( 5 الرقعي والأندلس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1سالم مبارك سعيد الرشيديرئيساً
2ثامر جربوع فرج عبداللهعضواً
3بدر محمد عيد دويب عليعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الأندلس.

الجداول أرقام ( 6 جليب الشيوخ ، 8 الشدادية ، 9 صهد العوازم، 11 العضيلية ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ بندر بدر بن شواررئيساً
2يوسف عوض المطيريعضواً
3حازم علي عيسىعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية جليب الشيوخ.

الجدول رقم ( 7 ضاحية صباح الناصر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار / بدر سحاب المطيريرئيساً
2ناصر جدي ثعيان الرشيديعضواً
3مشعل عبدالله الديحانيعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية صباح الناصر .

الجدول رقم ( 12 العارضية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار / عبدالله براك الهيفيرئيساً
2خالد عبدالله المسيکانعضواً
3نواف محمد الخسعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العارضية.

الجدولين رقم ( 13 اشبيلية ، 10 الرحاب ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1خليفة عبدالله القررعيرئيساً
2خالد عبدالله خليفة القررعيعضواً
3مشاري عبدالله محسن المطيريعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية اشبيلية.

الجدول رقم ( 14 عبد الله المبارك الصباح ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ فهد نزهي الرشيديرئيساً
2علي حسين خلف القلافعضواً
3عايشة تركي المطيريعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية عبد الله مبارك الصباح.

الجدول رقم ( 15 الجهراء الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ خالد محمد الحجاجرئيساً
2سعود ماجد المطيريعضواً
3فايز صايل عوض السلطانيعضواً

ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم.

الجدول رقم ( 16 الصليبية و المساكن الحكومية) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1المختار/ صنت عايض البراكرئيساً
2سعاد شباب السعيديعضواً
3فاطمة علي العتيبيعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبية.

الجدول رقم ( 17 مدينة سعد العبد الله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1فوار غانم الحفناويرئيساً
2هيفاء منصور عبدالرسول المطوععضواً
3امل فهد فرحان العنزيعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مدينة سعد العبد الله.

الجدول رقم ( 18 الجهراء ومنطقة البر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ ملوح رمضان الحربيرئيساً
2أحمد ذعار عشوي السعيديعضواً
3احمد فرحان شاهر الفضليعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العيون.

الدائرة الانتخابية [ الخامسة ] وتشمل :

الجدول رقم ( 1 الأحمدي )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ محمد سعد الشويعرئيساً
2محمد خالد المطيريعضواً
3خليل بارون علي بارونعضواً

الجدول رقم ( 2 هدية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1سامي عبدالله البريديرئيساً
2محمد عبدالله محمد العمرعضواً
3مشعل عبدالله مطلق العنزيعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية هدية.

الجداول أرقام ( 3 الفنطاس والمهبولة ، 4 أبو حليفه ، 9 العقيلة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ خالد معتوق المعوقرئيساً
2عبدالله صباح العصفورعضواً
3لطيفة مفلح بحارعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفنطاس.

الجدول رقم ( 5 الفنيطيس والمسيلة و ضاحية صباح السالم ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ ناصر مشعان الهاجريرئيساً
2سالم علي الدوسريعضواً
3حمزة عباس حيدر البلوشيعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية صباح السالم.

الجدول رقم ( 6 الرقة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ ناصر هايف الحويلهرئيساً
2ناصر مداح الحويلهعضواً
3محمد فهيد العجميعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرقة.

الجدولين رقمي ( 7 الصباحية ، 14 ضاحية فهد الأحمد ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1عبد الهادي سالم علي المريرئيساً
2علي راشد الميععضواً
3عبدالعزيز عبدالله العازميعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الصباحية.

الجدول رقم ( 8 الظهر )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مبارك عبدالله ماجد المطيريرئيساً
2عبدالله منيف العتيبيعضواً
3غانم فضي الرشيديعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الظهر .

الجدول رقم (10 القرين )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ حجي راشد العازميرئيساً
2جمال سعود الروميعضواً
3عماد جبر الرشيديعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القرين.

الجدول رقم ( 11 العدان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ محسن حسين الوطيبرئيساً
2شلعان رصد عبد الهاديعضواً
3عبد الوهاب ناصر المزينعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العدان.

الجدول رقم ( 12 القصور )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1مختار/ غازي مناحي العتيبيرئيساً
2بشاير فهاد الزعبيعضواً
3مها فلاح الهاجريعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القصور .

الجدول رقم ( 13 مبارك الكبير ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1سويلم علي ابراهيم السويلمرئيساً
2سارة جمال محمد السدانيعضواً
3أماني عبدالله فجري مرادعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مبارك الكبير .

الجدول رقم ( 15 ضاحية جابر العلي ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1دعيج خليفه العازميرئيساً
2فهد سعود عبدالعزيز المحمدعضواً
3عبدالله ادريس ابراهيمعضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية جابر العلي.

الجدول رقم ( 16 الفحيحيل )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1

2

3

حامد محمد عبدالله

محمد فهاد المطيري

صالح يوسف اليوسف

رئيساً

عضواً

عضواً

1

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2018

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل.

الجدول رقم ( 17 المنقف )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1

2

3

مختار/ يوسف سيد مهدي

عبدالله بدر الموينع

ذيبان محمد هادي العجمي

رئيساً

عضواً

عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف.

الجداول أرقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24786 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة (1)

1

2

3

منيرة سلمان محمد العنزي

مرزوقة محمد العازمي

بدرية ناصر العازمي

رئيساً

عضواً

عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم.

مادة (2)

تقوم اللجان المشكلة في المادة (1) من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً ، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ يعامل المدعو / طلال عبدالله رحيم سعد العبيوي المطيري - ابن المواطنة/ عائشه مسامح محسن سعد المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

صدوره.

صدر في : 11 جمادى الأولى 1439 هـ

الموافق: 28 ينايـــــــر 2018 م نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــــر الداخليــــــــــة خالد الجراح الصباح

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 11جمادى الأولى 1439هـ

الموافق :28 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي