قرار وزاري رقم 78 لسنة 1978 بشأن شهر النظام الأساسي لجمعية جليب الشيوخ التعاونية
وزارة الشئون قرار وزاري رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن شهر النظام الاساسي لجمعية جليب الشيوخ التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية ، وعلى النظام الاساسي لجمعية جليب الشيوخ التعاونية ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ : تشهر جمعية جليب الشيوخ التعاونية وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)