قرار وزاري رقم (74) لسنة 2025
بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للشئون التأمينية والأنظمة الآلية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،
- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يكلف السيد/ سلامة إبراهيم سلامة بن سلامة نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية والأنظمة الآلية إلى حين تعيين نائب مدير عام جديد.
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
صدر في: 26 أغسطس 2025م
الموافق: 3 ربيع الأول 1447هـ
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2025
بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
لشئون الاستثمار والشئون المالية والإدارية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،
- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يكلف السيد/ عبد الله فلاح المديرس نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والشئون المالية والإدارية إلى حين تعيين نائب مدير عام جديد.
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
صدر في: 26 أغسطس 2025م
الموافق: 3 ربيع الأول 1447هـ