إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 2025 بشأن تكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والشئون المالية والادارية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (74) لسنة 2025

بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للشئون التأمينية والأنظمة الآلية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،

- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يكلف السيد/ سلامة إبراهيم سلامة بن سلامة نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية والأنظمة الآلية إلى حين تعيين نائب مدير عام جديد.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في: 26 أغسطس 2025م

الموافق: 3 ربيع الأول1447هـ

قرار وزاري رقم (75) لسنة 2025

بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لشئون الاستثمار والشئون المالية والإدارية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،

- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

يكلف السيد/ عبد الله فلاح المديرس نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والشئون المالية والإدارية إلى حين تعيين نائب مدير عام جديد.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في: 26 أغسطس 2025م

الموافق: 3 ربيع الأول 1447هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي