وزارة العدل
قرار وزاري رقم 148 لسنة 2025
وزير العدل:
-بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/2/16.
- وعلى التنسيق المشترك مع كافة المختصين.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2025/119) الصادر بتاريخ 2025/3/3.
- وعلى كتاب المستشار/ رئيس المحكمة الكلية رقم (80874) بتاريخ 2025/3/9.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تنقل الدوائر الجزائية بالمحكمة الكلية من مقرها الحالي في قصر العدل إلى مقرها الجديد الكائن في مبنى قصر العدل الجديد، وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2025/3/16.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع كافة المعنيين.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف السميط
صدر في: 12 رمضان 1446 هـ
الموافق: 12 مارس 2025 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (13) لسنة 2025
بإنهاء تكليف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (76) لسنة 2022 بتكليف السيد/ أحمد حمد الثنيان – مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بتاريخ 2022/9/25،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (140) لسنة 2024 بتعديل وزاري،
- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــررنــا الآتــي
(مادة أولى)
ينهى تكليف السيد/ أحمد حمد الثنيان – كمدير عام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعود إلى وظيفته السابقة.
(مادة ثانية)
على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في : 6 رمضان 1446هـ
الموافق: 6 مارس 2025م