إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 73 لسنة 2025 بشأن إنهاء تكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (72) لسنة 2025

بإنها تكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية لشئون تكنولوجيا المعلومات

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2022 بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون تكنولوجيا المعلومات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،

- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر:

(مادة أولى)

ينهى تكليف السيدة منال سعد العدساني كنائب لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون تكنولوجيا المعلومات وتعود إلى وظيفتها السابقة.

(مادة ثانية)

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة

ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في: 27 صفر 1447هـ

الموافق 21 أغسطس 2025م

قرار وزاري رقم (73) لسنة 2025

بإنها تكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2022 بتكليف نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (150) لسنة 2025 بتعيين وزير بالوكالة،

- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر:

(مادة أولى)

ينهى تكليف السيد/ سلامة إبراهيم سلامة بن سلامة كنائب لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية.

(مادة ثانية)

على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهربا والما والطاقة المتجددة

ووزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في 27 صفر 1447هـ

الموافق 21 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي