قرار وزاري رقم (14) لسنة 2025
بإنهاء تكليف نائب مدير عام
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،،
بعد الاطلاع على:
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (77) لسنة 2022 بتكليف السيد/ خالد جاسم المضف - نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والعمليات الصادر بتاريخ 2022/9/25،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (140) لسنة 2024 بتعديل وزاري،
- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قررنا الآتي
(مادة أولى)
ينهى تكليف السيد/ خالد جاسم إبراهيم المضف - نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والعمليات.
(مادة ثانية)
على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووظيف الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في: 6 رمضان 1446هـ
الموافق: 6 مارس 2025م
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2025
بتكليف مدير عام
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،،
بعد الاطلاع على:
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (140) لسنة 2024 بتعديل وزاري،
- وعلى القرار رقم (14) لسنة 2025 بإنهاء تكليف السيد/ خالد جاسم إبراهيم المضف - نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بتاريخ 2025/3/6،
- ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قررنا الآتي:
(مادة أولى)
يكلف السيد/ خالد جاسم إبراهيم المضف - مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك إلى حين تعيين مدير عام جديد.
(مادة ثانية)
على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووظيف الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في: 6 رمضان 1446هـ
الموافق: 6 مارس 2025م