إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد لائحة اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1625 · 4 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (74) لسنة 2023

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة في دورته السابعة والعشرين ديسمبر 2006؛ الذي ينص على الموافقة على: "توحيد سعر الاستيراد (التكلفة-التأمين-والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة"، ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011؛ والذي ينص على: "اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء، أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك".

- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور.

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 المتضمن تخفيض الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت ليصبح بحد أقصى 40% أربعين بالمائة اعتباراً من 2023/4/1.

- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم 1007 المؤرخ 2023/1/4 المتضمن طلب الموافقة على مشروع

القرارين الوزاريين بشأن لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية بدولة الكويت.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 24 رجب 1444هـ

الموافق: 15 فبراير 2023م

5 أ

أ 7

أ 9

11 أ

13 أ

15 أ

17 أ

20 أ

أ 25

27 أ

29 أ

31 أ

33 أ

أ 35

أ 37

أ 39

1 40 أ

أ 42

أ 44

أ 46

48 أ

أ 50

أ 52

154

56 أ

58 أ

أ 61

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي