إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2017 بشأن اشهار الجمعية الكويتية لفنون التصوير .

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (74 / أ) لسنة 2017

بإشهار الجمعية الكويتية لفنون التصوير

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/14 المنعقد بتاريخ 2016/12/21 بالموافقة

على إشهار الجمعية الكويتية لفنون التصوير.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لفنون التصوير.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لفنون التصوير.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر "الجمعية الكويتية لفنون التصوير " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 5 محرم 1439 هـ

الموافق: 25 سبتمبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لفنون التصوير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفنون التصوير " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى إعداد ونشر البحث والدراسات في مجال التصوير بأنواعه واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالجمعية والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في الجمعية بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في جمعية فنون التصوير وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج الجمعية وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع وإتاحة فرصة احتكاك المشتغلين بجمعية فنون التصوير بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق الندوات والمؤتمرات وإسداء المشورة لحل المشكلات للجمعية.

والمؤسسون هم:

1. سعاد علي حسن الخمر.

2- عبد الله غلوم محمد شاه.

3- بشاير عبد العزيز محمد بندر.

4- منيره احمد حمود الابراهيم.

5- مها عثمان عبد الرحيم كرار.

6- رباب حبيب حسن قمبر.

7- حمد عماد مزعل نصار.

8- منى خالد محمد بندر.

9- فهد محمد فهد البناي.

10- منى فيصل عبد الله حجي حسن.

11- آلاء حبيب عبد الله غريب.

12- آمنه احمد عبد الله جمال.

13- زياد احمد خميس بوعركي.

14- عبد الله محمد دعيج خليفه حماده.

15- المعتز بالله احمد خميس بوعركي.

16- جاسم محمد عبد الله عبد الوهاب.

17- منى محمد حاجي محمد.

18- فاطمة عبد الله عبد اللطيف الرباح.

19- علي غلوم محمد شاه.

20- د. عبد الله عبد العزيز عبد الله المديرس.

21- حسين عبد الله حسن راضي الحميدي.

22- عهود عبد الله سعود الخرافي.

23- د. بدر نادر سردار علي الخضري.

24- رابحه سالمين مبارك سالمين.

25- حيدر فاضل محمد الأمير.

26- سعود محمد عبد الله شمس الدين الكندري.

27- حامد سعود محمد شويرد العميري.

28- حسين غلوم محمد شاه.

29- بدر حاجي اسماعيل كريم.

30- ساره محمد عبد المحسن الشايجي.

31-هدى يوسف محمد اليوسف القبندي.

32- مشعل سند فالح خضير.

33- سعاد محمد هارون الهارون.

34- د. امل مبارك محمد الحمار.

35- عبير محمد فايز العلي.

36- مصطفى يعقوب حبيب جراغ.

37- محمد غلوم محمد غلوم شاه.

38- منيه عادل فهد المشعل.

39- عادل فهد يوسف المشعل.

40- عبد العزيز فؤاد فهد المشعل.

41- الشيخة هيا مبارك صباح الصباح.

42- إيمان يوسف عبد الرضا الصفار.

43- عبد الله مناحي ماجد العتيبي.

44- عبد الله عادل فهد المشعل.

45- عائشه عثمان احمد الحيدر.

46- بسام احمد ناصر القلوشي.

47- مشعل عبد العزيز سعد المنصور.

48- عباس حسين رمضان خسروه.

49- احمد عبد الله عبد الكريم شهوه.

50- باسم موسى حمد الدرويش.

51- عماد مزعل عبد الرزاق نصار.

52- اماني حبيب عبد الله غريب.

53- بدرية بدر عودة الجميلي.

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي.

مذكرة

مرفوعة للسيد /وكيل الوزارة

بشأن طلب بعض المؤسسين إشهار وتأسيس

جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفنون التصوير " تلقت الوزارة كتاباً من مجموعة من المؤسسين يطلبون فيه إشهار جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفنون التصوير " وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 836 المتخذ في اجتماعه رقم 2004/29 الصادر بتاريخ 2004/7/25 والقاضي بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية لإشهار جمعيات نفع عام جديدة.. وقد أحيل الطلب إلى لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4772/أ لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/17.. وقد تدارست اللجنة الطلب ومرفقاته.. حيث تبين أن الجمعية تهدف إلى إعداد ونشر البحث والدراسات في مجال التصوير بأنواعه واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالجمعية والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في الجمعية بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في جمعية فنون التصوير وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج الجمعية وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع وإتاحة فرصة احتكاك المشتغلين بجمعية فنون التصوير بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق الندوات والمؤتمرات وإسداء المشورة لحل المشكلات للجمعية .

لذا ترى الإدارة بالموافقة على إشهار الجمعية.

والأمر مرفوع لمعاليكم للتقرير بما ترونه مناسباً.

الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم (76/أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإنشاء النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/16 المنعقد بتاريخ 2016/12/29 بالموافقة

على إشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .

-وعلى النظام الأساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .

-وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة أولى

تشهر " جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 5 محرم 1439 هـ

الموافق : 25 سبتمبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى تقديم الرأي والمشورة بشأن مفهوم الجودة الشاملة للجهات الأهلية أو الحكومية حسب رغبتها وبناء على طلبها وترسيخ مفهوم العمل المؤسسي من خلال اقتراح اللوائح والقوانين المنظمة له وتطبيق نماذج وبرامج خاصة بالإدارة والتنمية البشرية ، الإسهام في تطوير برامج التدريب الخاصة بالعمل الإداري وتوطين الجودة وتوفير مرجعية وأسس معيارية لقياس مستوى الأداء والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بنشاط الجمعية لتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج بعد استيفاء متطلبات الوزارة الخاصة وموافقتها اللازمة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي