إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

تعميم صور الأحكام وتصوير الملف

تعميم إداري رقم 38 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

608

الجهة : وزارة العدل

🔍

 تعميم (2025/38)

- بناءً على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية.

- وتنظيماً لآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية.

يُعمم الآتي:

على كافة مراقبي إدارة كتاب المحكمة الكلية ورؤساء وموظفي قسم أمناء السر وقسم المحفوظات، الالتزام بالآتي:

أولاً: يُفرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تُطلب من غير الخصوم، كما يُفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويُفرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

ثانياً: تُعرض هذه الرسوم على النحو التالي:

  1. نسخة الحكم الأصلية (أول مرة) للخصم: مجاناً.
  2. صورة الحكم الثانية للخصم: نصف دينار عن كل ورقة.
  3. صورة الحكم لغير الخصوم: نصف دينار عن كل ورقة.
  4. شهادة منطوق الحكم: بدينار.
  5. شهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة: بدينار.
  6. تصوير كامل ملف الدعوى: بدينار.

ثالثاً: يتعرض للمساءلة القانونية والإدارية كل من يخالف هذا التعميم.

مراقب محكمة الفروانية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن