وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1111 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ سارة شاهر بداح شاهر علوش المطيري - من مطلقها/ سعد مرزوق مسعد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهن:-
1- مريم سعد مرزوق مسعد المطيري مواليد الكويت في 2012/1/23م.
2- هاجر سعد مرزوق مسعد المطيري مواليد الكويت في 2013/11/14م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 17 رجب 1444هـ
الموافق: 8 فبراير 2023 م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023
بإشهار الجمعية الكويتية للتصوير الطبي
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2014/13م ) المنعقد بتاريخ (2014/4/17م ) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعـلـى الـطـلـب المـقـدم لـلـسـيـد وكـيـل الـوزارة بـتـاريخ (2022/11/17م)الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.
- وعلى محضر إجتماع رقم (2023/1م) المنعقد في تاريخ ( 2023/1/9م ) لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الاساسية للجمعيات المشهرة وفق لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.
- وعـلـى المـذكـرة المـرفـوعـة لـلـسـيـد وكـيـل الـوزارة بـتـاريخ (2023/1/31م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.
وعلى النظام الاساسي الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للتصوير الطبي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة(2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 11 رجب 1444 هـ
الموافق: 2 فبراير 2023 م