إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1623 · 18 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 132 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1111 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ سارة شاهر بداح شاهر علوش المطيري - من مطلقها/ سعد مرزوق مسعد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهن:-

1- مريم سعد مرزوق مسعد المطيري مواليد الكويت في 2012/1/23م.

2- هاجر سعد مرزوق مسعد المطيري مواليد الكويت في 2013/11/14م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 17 رجب 1444هـ

الموافق: 8 فبراير 2023 م

وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023

بإشهار الجمعية الكويتية للتصوير الطبي

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :

- بعد الإطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2014/13م ) المنعقد بتاريخ (2014/4/17م ) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .

- وعـلـى الـطـلـب المـقـدم لـلـسـيـد وكـيـل الـوزارة بـتـاريخ (2022/11/17م)الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.

- وعلى محضر إجتماع رقم (2023/1م) المنعقد في تاريخ ( 2023/1/9م ) لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الاساسية للجمعيات المشهرة وفق لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.

- وعـلـى المـذكـرة المـرفـوعـة لـلـسـيـد وكـيـل الـوزارة بـتـاريخ (2023/1/31م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.

وعلى النظام الاساسي الجمعية الكويتية للتصوير الطبي.

وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للتصوير الطبي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة(2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 11 رجب 1444 هـ

الموافق: 2 فبراير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي