إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2016 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1299 السنة الثانية والستون 30 الأحد 26 شوال 1437 هـ - 2016/7/31م

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 73 ) لسنة 2016

في شأن إغلاق قسائم

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على : -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفة الصناعية في اجتماعها رقم (317/2016/19) المنعقد بتاريخ 2016/5/9.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة( 1 )

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين إزالة المخالفات :

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1مصنع المساعي الثانية لإنتاج الخرسانة الجاهزةمنطقة الصليبية - كبد قطعة ( أ ) قسيمة رقم ( 5 )612016/4/21مزاولة أعمال (صب الخرسانة الجاهزة ، موجود قوالب) بدون ترخيص صناعي
2شركة العبسر المتحدة للزجاج والبرابيزمنطقة الري محل رقم ( 9 أرضي ) قسيمة رقم ( 400 )42582016/3/14مزاولة نشاط (تقطيع وصقل الزجاج) بدون ترخيص صناعي
3شركة الحديدية الهندسية للصناعة والتجارة والمقاولاتمنطقة ميناء عبد الله قطعة ( 31 ) قسيمة ( B21 )53092016/3/20- التأجير للغير

- سكن عمال داخل القسيمة

- القيام بعمل صناعي (خلط اسمنت) بدون رخصة بذلك |

مادة (2)

في حالة عدم إزالة المخالفات بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 74 ) لسنة 2016

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1709) المحرر بتاريخ

2016/3/28

المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية:-

- توقف العمل بالمنشأة ولا يوجد عمالة أو إنتاج

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (316/2016/18) المنعقد بتاريخ 2016/5/2.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

إنذار / مؤسسة العتيبي لتغليف وتجليد الكتب وأعمال الطباعة المخصص لها القسيمة رقم (184) قطعة (3) منطقة أمغره التوسعة الشرقية. بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه . وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي