قرار رقم هـ ع ص (417) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم ( B3
74) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السيد / عبدالوهاب عبدالله العلي الوزان
- المخالفة التالية:
- وجود تشوين مصدات وسلاسل بمساحة 40م2.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عبد الوهاب عبدالله العلي الوزان.
الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) – قسيمة (1674) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 18 نوفمبر2025م
قرار رقم هـ ع ص (418) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم ( B3
72) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الكويت للتأمين المخالفة التالية:
- وجود تشوين سلاسل ومصدات بمساحة 80م2.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة الكويت للتأمين.
الكائنة بمنطقة الري – قطعة (1) – قسيمة (1693) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر2025م