إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 624 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري على مستأجر

رقم التشريع وسنته

624 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (623 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام :-

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط المخالفة رقم (0551) المحرر بتاريخ 10 / 3 / 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة استغلال ارض بدون ترخيص بمساحة 3000م2 .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8 / 2010 / 60 بتاريخ 1 / 4 / 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار الساده / شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده ذ . م . م الكائن مصنعهم بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (1) قسيمه (40 - 41) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مده أقصاها خمسة عشر يوما وفي حال عدم إزالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

التاريخ : 20 - 6 - 2010

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (624 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري على مستأجر

المدير العام :-

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط المخالفة رقم (0165) المحرر بتاريخ 2 / 11 / 2009 المتضمن ارتكاب الشركة المذكورة أدناه مخالفة تصليح وغسيل السيارات على الساحة المجاورة لتقسيمه .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 8 / 2010 / 60 بتاريخ 1 / 4 / 2010 وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار الساده/ شركة اليسره للاغذيه

مستغلي القسائم ارقام ( 1 _ 9 ) قطعه ( 11 ) بمنطقة صبحان بضرورة إزالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مده اقصاها خمسة عشر يوما و في حال عدم إزالة المخالفة سوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات اشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

التاريخ : 20 - 6 - 2010

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي