الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم ( 446/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية والمخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 802 والمؤرخ في 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات .
1- التعدي على أملاك الدولة بتخزين كريستون خارج حدود القسيمة .
2- وجود شاحنة سكراب خارج حدود القسيمة .
3- إلقاء انقاض خارج حدود القسيمة
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السيد / محمد يوسف عبد الرحمن الرومي الكائن مصنعه بمنطقة أمغرة كبار المقاولين القسائم أرقام (221-141-142) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 9 مايو 2010م
قرار إداري رقم ( 447/ 2010 )
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم ( 3/ 1997 ) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط مخالفة رقم 805 المحرر بتاريخ 7/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات .
1- التعدي على املاك الدولة بتخزين كمية كبيرة من الحديد خارج أسوار القسيمة .
2- أنفاض وسيارات سكراب خارج حدود القسيمة .
3- تخزين سيء جداً داخل القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 3/ 2010/ 55 بتاريخ 24/ 1/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة الشملان ورئيسي للمواد الإنشائية الكائن مصنعهم بمنطقة أمغرة كبار المقاولين - قسيمة (215) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 25 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 9 مايو 2010م