الكويت اليوم العدد 1768 السنة الحادية والسبعون
114
الأحد 16 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/12/7 م
قرار رقم هـ ع ص ( 425 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2 550) المحرر بتاريخ 2025/8/23 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بيت التمويل الكويتي العقارية- المخالفة التالية:
- لا يوجد أي نشاط في المصنع لصناعة السفن ولا يوجد عمالة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة بيت التمويل الكويتي العقارية.
الكائنة بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (48) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (426) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A2 547) المحرر بتاريخ 2025/8/23 المتضمن ارتكاب السيد / محمد احمد عبدالله المنصوري - المخالفة التالية:
- الموقع مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (518/2025/24) المنعقد بتاريخ 2025/10/1.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ محمد احمد عبدالله المنصوري.
الكائن بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (25) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م