مادة (20)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة التي تقررها الوزارة والتي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة، إضافة إلى حق الجهة المختصة في وقف العرض وغلق المنشأة إداريا وإلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة (21)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2012 م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (74) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،
- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 ،
قرر
مادة أولى
تضاف إلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه مادتان برقمي (12 مكرراً) و (12 مكرراً أ) التالي نصهما :
المادة 12 مكرراً :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها القانون ، توقع الوزارة على الترخيص له بالبث أو بإعادة البث ومدير عام القناة غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة الإخلال بالشروط والأحكام التي تضمنتها المواد (2/6) ، (2/7) ، (8) من القانون و (6) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) من اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 12 مكرراً أ :
يخطر الترخيص له ومدير عام القناة بالغرامة المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لأي منهما تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار .
وتستولي الوزارة اقتضاء قيمة الغرامة من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المقدم من الترخيص له ، وعليه استكمال ما يرد عليهما من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبدالله المبارك الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2012 م
جدول الغرامات المالية المرفق بالقرار رقم (74 لسنة 2012 م)
| م | نوع المخالفة | مقدار الغرامة |
| 1 | عدم مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص | (3000 د . ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي |
| 2 | عدم إستكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان المالي من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة | %20 من قيمة المبلغ المطلوب وبحد أدنى (3000 د . ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي |
| 3 | عدم احترام القانون والنظام العام والآداب العامة | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 4 | عدم التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 5 | عدم الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 6 | عدم الالتزام بذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموح | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 7 | عدم تقديم المعلومات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له أو عدم تمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات | (5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي |
| 8 | عدم الالتزام بالأنظمة الصادرة بقرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث . | (5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي |
| 9 | عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث . | (5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي |
| 10 | عدم الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي بثها المرخص له خلال اثني عشر شهراً متتالية | (7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي |
| 11 | عدم الالتزام بتسجيل كامل مدة | (7000 د . ك) سبعة آلاف دينار |
تابع جدول الغرامات المالية المرفق بالقرار رقم (74 لسنة 2012 م)
| م | نوع المخالفة | مقدار الغرامة |
| البث والاحتفاظ به مدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث ، أو عدم السماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات | كويتي | |
| 12 | عدم الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة وممركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها . | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 13 | عدم تمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع على حسابات القناة وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة به | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 14 | عدم إخطار الجهة المختصة بالوزارة عن إنهاء أو تعطيل أو توقف البث فور حدوثه | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 15 | استحداث أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص أو البيانات التي تتطلبها القانون بدون إخطار الوزارة بذلك . | (7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي |
| 16 | تغيير المقر الترخيص بممارسة أعمال البث فيه بدون الحصول على موافقة الوزارة | (7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي |
| 17 | تغيير شعار القناة بدون الحصول على موافقة الوزارة | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 18 | استيراد معدات وأجهزة خاصة بأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة | (10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي |
| 20 | الإخلال بالتعهدات الواردة بـ المادة (11) من اللائحة | (5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي |
| 21 | عدم التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة الخاصة بنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة | (5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي |