إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 .

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة التي تقررها الوزارة والتي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة، إضافة إلى حق الجهة المختصة في وقف العرض وغلق المنشأة إداريا وإلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة (21)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2012 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (74) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 ،

قرر

مادة أولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه مادتان برقمي (12 مكرراً) و (12 مكرراً أ) التالي نصهما :

المادة 12 مكرراً :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها القانون ، توقع الوزارة على الترخيص له بالبث أو بإعادة البث ومدير عام القناة غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة الإخلال بالشروط والأحكام التي تضمنتها المواد (2/6) ، (2/7) ، (8) من القانون و (6) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) من اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار .

المادة 12 مكرراً أ :

يخطر الترخيص له ومدير عام القناة بالغرامة المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لأي منهما تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار .

وتستولي الوزارة اقتضاء قيمة الغرامة من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المقدم من الترخيص له ، وعليه استكمال ما يرد عليهما من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2012 م

جدول الغرامات المالية المرفق بالقرار رقم (74 لسنة 2012 م)

منوع المخالفةمقدار الغرامة
1عدم مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص(3000 د . ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي
2عدم إستكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان المالي من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة%20 من قيمة المبلغ المطلوب وبحد أدنى (3000 د . ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي
3عدم احترام القانون والنظام العام والآداب العامة(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
4عدم التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
5عدم الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
6عدم الالتزام بذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموح(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
7عدم تقديم المعلومات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له أو عدم تمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات(5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي
8عدم الالتزام بالأنظمة الصادرة بقرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث .(5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي
9عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث .(5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي
10عدم الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي بثها المرخص له خلال اثني عشر شهراً متتالية(7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي
11عدم الالتزام بتسجيل كامل مدة(7000 د . ك) سبعة آلاف دينار

تابع جدول الغرامات المالية المرفق بالقرار رقم (74 لسنة 2012 م)

منوع المخالفةمقدار الغرامة
البث والاحتفاظ به مدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث ، أو عدم السماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلاتكويتي
12عدم الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة وممركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها .(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
13عدم تمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع على حسابات القناة وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة به(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
14عدم إخطار الجهة المختصة بالوزارة عن إنهاء أو تعطيل أو توقف البث فور حدوثه(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
15استحداث أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص أو البيانات التي تتطلبها القانون بدون إخطار الوزارة بذلك .(7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي
16تغيير المقر الترخيص بممارسة أعمال البث فيه بدون الحصول على موافقة الوزارة(7000 د . ك) سبعة آلاف دينار كويتي
17تغيير شعار القناة بدون الحصول على موافقة الوزارة(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
18استيراد معدات وأجهزة خاصة بأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة(10000 د . ك) عشرة آلاف دينار كويتي
20الإخلال بالتعهدات الواردة بـ المادة (11) من اللائحة(5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي
21عدم التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة الخاصة بنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة(5000 د . ك) خمسة آلاف دينار كويتي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي