وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل النظام الأساسي لنادى الصليبخات الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ في شان الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الاساسي لنادى الصليبخات الرياضي.
- وعلى القرار الوزارى رقم ١٣ لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٢/١٣ بتعديل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسي النموذجي للأندية الرياضية .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادى الصليبخات الرياضي بجلستيها بتاريخ ٨٤/٦/٢٨ ، ٨٤/٧/٢٥ .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ١ : تعدل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي لنادي الصليبخات الرياضي وينشر نص المادة المعدلة في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
التاريخ : ٥ ذو القعدة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٤/٨/٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
نص المادة ( ١١ ) المعدلة
في النظام الأساسي لنادى الصليبخات الرياضي
وجه مجلس ادارة نادى الصليبخات الرياضي الدعوة لاعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ ١٩٨٤/٦/٢٨ ، ٨٤/٧/٢٥ للنظر في تعديل المادة ( ١١ ) من النظام الأساسي للنادي ، ونظرا لعدم اكتمال النصاب المقرر لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية في كل من الاجتماعين ، فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا للمادة ( ٢٠ ) من النظام الأساسي للنادي وقد تقرر تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي للنادى بحيث تصبح بعد التعديل كالآتي :
مادة ( ١١ ) :
تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضا العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضا بالنادي.